صفحة جزء
والدواء كجبيرة ، ولو جعل في شق قارا وتضرر بقلعه فعنه يتيمم ، للنهي عن الكي مع ذكرهم كراهة الكي ، وعنه له المسح ، وعند ابن عقيل يغسله ، وعند القاضي إن خاف تلفا صلى وأعاد ( م 11 )


[ ص: 167 ] ( مسألة 11 ) قوله : ولو جعل في شق قارا وتضرر بقلعه فعنه يتيمم للنهي عن [ ص: 167 ] الكي مع ذكرهم كراهة الكي ، وعنه له المسح ، وعن ابن عقيل يغسله ، وعند القاضي إن خاف تلفا صلى وأعاد ، انتهى ، وأطلق الروايتين في المستوعب ، وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم ( إحداهما ) : يجزئ المسح عليها وهو الصحيح ، جزم به في الكافي وصححه في الرعايتين والحاويين والنظم واختاره المجد وغيره ، وقدمه في الفصول وابن تميم والمصنف في حواشي المقنع ( والرواية الثانية ) : لا يجزئه فيتيمم اختاره أبو بكر وذكر المصنف كلام ابن عقيل والقاضي وكلام ابن عقيل مذكور في الفصول .

التالي السابق


الخدمات العلمية