صفحة جزء
[ ص: 36 ] فصل . ومن لم ير الإمام ولا من وراءه صح أن يأتم به إذا سمع التكبير وهو والإمام في المسجد ( و م ش ) وعنه : لا ، وعنه : يصح في النفل : وعنه : والفرض مطلقا ، ( و ) كظلمة وضرر وعنه : لا يضر المنبر ، وعنه : لجمعة ونحوها ، وإن رآه أو من وراءه في بعضها في المسجد صح ، وكذا خارجه مع إمكان الاقتداء ، جزم به أبو الحسين وغيره ، وذكره صاحب المحرر الصحيح في المذهب ( و هـ ) ولو جاوز ثلاثمائة ذراع ( ش ) أو كانت جمعة في دار ودكان ( م ) وجزم في الخرقي والكافي ونهاية أبي المعالي وغيرها باعتبار اتصال الصفوف ( خ ) عرفا ، وزاد في التلخيص والرعاية : أو ثلاثة أذرع لظاهر الأمر بالدنو من الإمام ، إلا ما خصه الدليل ، واعتبر في المغني اتصال الصفوف ، وفسر ذلك ببعد غير معتاد ، ولا يمنع الاقتداء ، واعتبره في الشرح ، وفسره ببعد غير معتاد بحيث يمنع إمكان الاقتداء ; لأنه لا نص فيه ولا إجماع ، فرجع إلى العرف ، وقيل : يمنع شباك ونحوه ، وحكي رواية ، وإن كان بينهما قال جماعة مع القرب المصحح نهر تجري فيه السفن ، أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف ، إن صحت الصلاة فيه ، زاد صاحب المحرر : بأن يكون بين صفين ما يقوم فيه صف آخر ، وهو معنى كلام القاضي وغيره ، للحاجة [ ص: 37 ] إلى الركوع والسجود لم يصح ، اختاره الأكثر للآثار ( و هـ ) وعنه : صح ، اختاره الشيخ وغيره ( و م ش ) وقال صاحب المحرر وهو القياس ترك للآثار ومثله إذا كان بسفينة وإمامه بأخرى ; لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة ، والمراد : في غير شدة الخوف ، كما ذكره القاضي وغيره ، وألحق الآمدي بالنهر النار والبئر ، وقيل : والسبع ، وقاله أبو المعالي في الشوك والنار .

التالي السابق


الخدمات العلمية