صفحة جزء
فصل . ويكره على الأصح علو الإمام كثيرا ( و هـ م ) لأن فعله في خبر سهل يدل [ على ] أن النهي ليس للتحريم . وعنه : إن لم يرد التعليم ( و ش ) وقيل : إن فعل لم تصح صلاته ( و م ) وإن ساواه بعضهم صحت صلاته وصلاتهم في الأصح ( و م ) زاد بعضهم : بلا كراهة ( و هـ ) وفي النازلين إذا الخلاف ، والكثير ذراع عند القاضي ، وقدره أبو المعالي بقامة المأموم ، لحاجته إلى رفع رأسه ، وفي الخلاف : لأنه لا يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه ، وهو منهي عنه ، وكذا علله في الفصول إلا أنه قال : وهو مكروه . وعن الحنفية كالقولين ، ولا بأس بعلو المأموم ، نص عليه ( ش ) ولا يعيد الجمعة مصليها فوق المسجد ( م ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية