صفحة جزء
ولو مر بوطنه أتم ( و هـ م ق ) وعنه : ولا حاجة وإلا قصر ، وكذا إن مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج ، وعنه : أو أهل ( خ ) أو ماشية ( خ ) لأنه قول ابن عباس أو هما ( و م ) وقيل : أو مال ، وفي ( عمد الأدلة ) لا منقول وقيل : إن كان به ولد أو والد أو دار قصر ، وفي أهل غيرهما ومال [ ص: 65 ] وجهان ومن فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة لم يترخص حتى يرجع ويفارقه ( و ) وكذا إن رجع لمروره به في طريق مقصده ( ق ) وعلى الرواية السابقة : هو كغيره ، ولو لم ينو الرجوع بل بدا له لحاجة لم يترخص بعد نية عوده حتى يفارقه ثانية ( و ) وعنه . يترخص في عوده إليه لا فيه ، كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه . ومن رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة ترخص مطلقا حتى فيه ، نص عليه ( و ) لزوال نية إقامته ، كعوده مختارا ، وقيل : كوطنه ، ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا ، فإن كان دائما كملاح بأهله دهره لم يترخص ( خ ) . لتفويت رمضان بلا فائدة ; لأنه يقضيه في السفر ، وكما تعتد امرأته مكانها ( و ) كمقيم ، ومثله مكار ، وراع ، وساع ، وبريد ، ونحوهم ، نص عليه ( خ ) وقيل عنه : يترخص ، اختاره الشيخ ، قال : سواء كان معه أهله أو لا ، لأنه أشق ، ولم يعتبر القاضي في موضع في ملاح وغيره أهله معه ، فلا يترخص وحده ، وهو خلاف نصوصه .


[ ص: 65 ] تنبيه ) قوله : ولو مر بوطنه أتم وكذا إن مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج ، وعنه : أو أهل أو ماشية وقيل : أو مال ، وفي ( عمد الأدلة ) لا منقول ، وقيل : إن كان به ولد أو والد أو دار قصر ، وفي أهل غيرهما ومال وجهان ، انتهى .

الظاهر أن هذين الوجهين المطلقين من تتمة الطريقة ، وهي القول الأخير ، لا أنهما وجهان مستأنفان مطلقان ، هذه خمس مسائل في هذا الباب ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية