صفحة جزء
[ ص: 68 ] باب الجمع بين الصلاتين تركه أفضل ، وعنه : فعله ، اختاره أبو محمد بن الجوزي وغيره ، كجمعي عرفة ومزدلفة ، وعنه : التوقف ، ويجوز بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، في سفر القصر ( هـ ) وقيل : والقصير ( و م ) وقيل : لا يجوز الجمع إلا لسائر ، وعنه : لسائر وقت الأولى ، فيؤخر إلى الثانية ، اختاره الخرقي ( و م ) وقال ابن أبي موسى : الأظهر من مذهبه أن صفة الجمع فعل الأولى آخر وقتها والثانية أول وقتها .


التالي السابق


الخدمات العلمية