صفحة جزء
فصل وإن جمع وقت الثانية اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها ، لفوت فائدة الجمع ، وهي التخفيف بالمقارنة بينهما ، قاله صاحب المحرر وغيره ، وذكر الأكثر : ما لم يضق عن فعلها ، لتحريم التأخير إذن ( و ش ) وقيل : أو قدر تكبيرة أو ركعة ، ووجود العذر إلى وقت الثانية ، والترتيب ( ش ) لأن عليهما أمارة ، وهي اجتماع الجماعة ; ولأن الثانية تبع للأولى فما لم يوجد حكم المتبوع لا يثبت حكم التبع ; ولأنها إنما يجوز فعلها بصلاة الأولى ، فقد صلاها قبل وقتها فلا يصح ، بخلاف الفوائت في ذلك ، ذكره القاضي وغيره ، وقيل : يسقط بالنسيان ( و هـ ) لأن أحدهما هنا تبع لاستقرارهما ، كالفوائت ، ويتوجه منها تخريج [ ص: 74 ] يسقط مطلقا ، وقيل : [ وضيق ] وقت الثانية كفائتة مع مؤداة ، وإن كان الوقت لهما أداء ، وقيل : والموالاة ، فيأثم بالتأخير ، وقدم أبو المعالي : لا . ولا يقصرها لأنها قضاء ، وإن تعدد إمام أو مأموم ، أو نواه المعذور منهما ، أو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما ، صح في الأشهر ، وله الوتر قبل مغيب الشفق [ ( م ) ] وصلاة عرفة ومزدلفة كغيرهما ، نص عليه : اختاره الأكثر ( و ش ) واختار أبو الخطاب في عباداته وشيخنا : الجمع والقصر مطلقا ( و م ) والأشهر عن أحمد : الجمع فقط ، اختاره الشيخ ( و هـ ) ولامتناع القصر للمكي ، قال أحمد : ليس ينبغي أن يولى أحد منهم الموسم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم وأبو بكر وعمر وعثمان من المدينة وقال عطاء : من السنة أن لا يولى أحد منهم

.

التالي السابق


الخدمات العلمية