فصل . 
من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا هل صلى الإمام الجمعة ؟ لم تصح ( ر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) كشكه في دخول الوقت ، لأنها فرض الوقت ، للأخبار ، والمسألة مبنية عليه ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وغيره ; ولأن الجمعة لا تتعذر في حقه إلا بسلام الإمام ، لاحتمال بطلانها فيستأنفها ، فتقع ظهرا هذا قبله ، وقيل : إن أمكنه إدراكها وإلا صحت ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر ، فتصح مطلقا ( و 
هـ     ) وقدم قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ولهذا يصلي  
[ ص: 93 ] الفجر عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  من خاف فوت الجمعة   ; لأن فرض الوقت الظهر ولم تفت ، لكن لا تبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة ( 
هـ     ) وكذا 
لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم يصح في الأشهر ( 
هـ     ) وقيل : إن 
أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا ، فللغير أن يصلي ظهرا ويجزئه عن فرضه ، جزم به صاحب المحرر ، وجعله ظاهر كلامه ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها ، وسبق أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  احتج به على أن تارك الصلاة لا يكفر ، واحتج في الخلاف بهذا الخبر على صحتها بغير سلطان قال : ولم يفرق بين الجمعة وغيرها ، قال : وأخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  بظاهره في الجمعة ، فسأل في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح  وابن منصور  إذا أخروا الصلاة يوم الجمعة فقال : يصليها لوقتها ويصليها مع الإمام ، وظاهر ما ذكر هنا لا يصليها غير ولي الأمر إذا تأخر ، وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره ، ويوافقه ما احتج به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره في صحتها بلا سلطان بما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  أنه صلى بالناس لما أبطأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة  بالخروج ، وصلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري  بالناس حين أخرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص    .