ومن لم تلزمه الجمعة صحت ظهره قبله على الأصح ( و ) ولو زال عذره ، وقيل : لا ، وهو رواية في الترغيب ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) كصبي بلغ في الأشهر ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : من لزمته بحضوره لم تصح والأصح فيمن دام عذره ،  
[ ص: 94 ] كامرأة ، تصح قولا واحدا ، وقيل : الأفضل له التقديم ، ولعله مراد من أطلق ، ولا تبطل بالسعي في الأشهر ( 
هـ     ) بدليل صلاة من صلى خلفه ، مع 
منع اقتداء مفترض بمتنفل ، اعتبارا بحالة الاقتداء .