صفحة جزء
، وإن كان قطع يده فقطع رجله فقيل : كقطع يده ، وقيل : دية رجله ( م 7 ) ، وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن وداواه أهله حتى برأ ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله ، وإلا تركه ، هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية رضي الله عنهم ، ذكره أحمد .


[ ص: 665 ] مسألة 7 ) قوله : وإن كان قطع يده فقطع رجله فقيل : كقطع يده ، وقيل : دية رجله ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي وغيرهم .

( أحدهما ) تجب دية رجله ، ( قلت ) : وهو الصواب ، لا قطع ما ليس له قطعه .

( والقول الثاني ) هو كقطع يده فيجزئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية