، وإن كان قطع يده فقطع رجله فقيل : كقطع يده ، وقيل : دية رجله ( م 7 ) ، وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن وداواه أهله حتى برأ ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله ، وإلا تركه ، هذا رأي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=120ويعلى بن أمية رضي الله عنهم ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 665 ] مسألة 7 ) قوله : وإن كان قطع يده فقطع رجله فقيل : كقطع يده ، وقيل : دية رجله ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) تجب دية رجله ، ( قلت ) : وهو الصواب ، لا قطع ما ليس له قطعه .