فصل . 
يشترط لصحة الجمعة الاستيطان ، وقد سبق ، والوقت ، 
وتجب بالزوال ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : وقت العيد 
  [ وتجوز وقت العيد   ] نقله واختاره الأكثر ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره أنه المذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : في الساعة السادسة ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
وأبو بكر  وابن شاقلا   nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ  ، واختار 
ابن أبي موسى  في الخامسة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : بعد الزوال ، اختاره 
الآجري     ( و ) وهو الأفضل ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في عمد الأدلة ومفرداته عن قوم من أصحابنا : بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ، وآخره وقت الظهر لا الغروب ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م  ر ) . 
.