صفحة جزء
فصل . يشترط لصحة الجمعة الاستيطان ، وقد سبق ، والوقت ، وتجب بالزوال ، وعنه : وقت العيد [ وتجوز وقت العيد ] نقله واختاره الأكثر ، وذكر القاضي وغيره أنه المذهب وعنه : في الساعة السادسة ، اختاره الخرقي ، وأبو بكر وابن شاقلا والشيخ ، واختار ابن أبي موسى في الخامسة ، وعنه : بعد الزوال ، اختاره الآجري ( و ) وهو الأفضل ، وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة ومفرداته عن قوم من أصحابنا : بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ، وآخره وقت الظهر لا الغروب ( م ر ) .

.

التالي السابق


الخدمات العلمية