صفحة جزء
وإن آثر بمكانه الأفضل ، أو سبق إليه آخر ، فقيل : يكره ، وقيل : يباح . وفي الفصول : لا يجوز الإيثار ، وقيل : يجوز إن آثر أفضل منه .

وفي الفنون : إن آثر ذا هيئة بعلم ودين جاز ، وليس إيثارا حقيقة ، بل اتباعا للسنة ( 9 - 10 ) لقوله عليه السلام [ ص: 107 ] ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فإذا قام مقام ذلك فقد غصبه عليه ، كذا قال ، ويؤخذ من كلامهم تخريج سؤال ذلك عليها ، وهو متجه ، وصرح [ به ] في الهدي فيهما بالإباحة ، ولا يكره القبول ، [ ص: 108 ] وقيل : بلى ، والطريق للمرور فلم يكره السبق .


( مسألة 9 ) وإن آثر بمكانه الأفضل أو سبق إليه آخر ، فقيل : يكره ، وقيل : يباح ، وفي الفصول : لا يجوز الإيثار ، وقيل : يجوز إن آثر أفضل منه ، وفي الفنون : إن آثر ذا هيئة بعلم [ ودين ] جاز ، وليس إيثارا حقيقة ، بل اتباعا للسنة ، انتهى . ذكر المصنف مسألتين : [ ص: 107 ]

( المسألة الأولى ) لو آثر بمكانه الأفضل ، فهل يكره أو يباح أو يحرم أو يجوز إن كان أفضل منه ؟ أطلق الخلاف ، أحدها يكره الإيثار مطلقا ، وهو الصحيح ، جزم به في المذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والرعاية والنظم والحاويين وغيرهم ، وقدمه في المغني وشرح المجد والشرح ومختصر ابن تميم البحرين وشرح ابن رزين وحواشي المصنف على المقنع والرعاية الكبرى وغيرهم ، قال المصنف في النكت : هذا المشهور ، انتهى .

والقول الثاني : يباح ، وهو احتمال للمجد في شرحه ، والقول الثالث : لا يجوز الإيثار ، قاله في الفصول . والقول الرابع : يجوز إن آثر أفضل منه ، وهو احتمال في المغني وغيره ، وقد ذكر المصنف كلامه في الفنون .

( المسألة 10 الثانية ) لو آثر شخصا فسبق إليه غيره فهل يكره أو يباح ؟ أطلق الخلاف ، أو يحرم ؟ فيه أقوال ، أحدها يحرم ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وصححاه ، وصححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره ، ولم يذكره المصنف ، وهو عجيب منه ، والقول الثاني : يباح ، اختاره ابن عقيل ، وصححه النظم ، وجزم به في الفصول والمستوعب ، وقدمه في مختصر ابن تميم ومجمع البحرين وحواشي المصنف وغيرهم . والقول الثالث : يكره ، وقيل : بالمنع هنا إن قيل الإيثار غير مكروه ، وهو للمجد ، وهو موافق لما قاله الشيخ وغيره .

( تنبيه ) .

لم يذكر المصنف القول بالتحريم ، مع أنه هو الصحيح ، وإنما ذكر الكراهة والإباحة وأطلق الخلاف فيهما ، والصحيح الإباحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية