صفحة جزء
ويشترط حضور العدد ( م ر ) وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعد ، لم تصح ، وإلا صحت ، وإن كانوا صما ، فذكر صاحب المحرر : تصح ، وذكر غيره : لا ( م 12 ) وإن قرب الأصم وبعد من يسمع فقيل : لا تصح ، لفوات المقصود ، وقيل : يصح ، قال ابن عقيل : كما لو كان جميع أهل القرية طرشا ، أو كانوا عجما وكان عربيا ( م 13 ) قال أبو المعالي : وهذا كما يقوله في شاهد النكاح [ ص: 112 ] إذا كان أصم لم يصح ، وكذا من حلف لا يكلم فلانا فكلمه فلم يسمع لصممه . وفيهما الخلاف فيتجه هنا مثله ، كذا قال .

وإن انفضوا وعادوا وكثر التفريق عرفا أو فات ركن منها ففي البناء وجهان ، وفي الفصول : إن انفضوا لفتنة أو عدو ، ابتدئ كالصلاة ويحتمل أن لا تبطل ، كالوقت يخرج فيها ، ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الوقت يتقدم ويتأخر للعذر وهو الجمع ; ولأن الجمعة مشتقة من الجمع ، وقد زال ، وسبق في الانفضاض في الصلاة ، .


[ ص: 111 ] ( مسألة 12 ) قوله : وإن كانوا صما فذكر صاحب المحرر : يصح ، وذكر غيره : لا ، انتهى . ما قاله المجد جزم به ابن تميم أيضا ، وما قاله غير المجد جزم به في الرعاية ، وهو الصواب .

( مسألة 13 ) وإن قرب الأصم وبعد من يسمع فقيل : لا تصح ، لفوات المقصود ، وقيل : تصح ، قال ابن عقيل : كما لو كان جميع أهل القرية طرشا ، أو كانوا عجما وكان عربيا ، انتهى . وهذه مسألة المصنف ، وأطلق الخلاف أيضا في التلخيص ومختصر ابن تميم والنكت للمصنف والزركشي ، وحكاهما ابن عقيل في فصوله احتمالين ، وأطلقهما ، أحدهما : لا تصح . قلت : وهو الصواب ، وظاهر كلامه في الرعايتين : أحدهما يستأنفها ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لاشتراطهم سماع العدد المعتبر للخطبة ، وقد انتفى ، قال في المذهب : فإن انفضوا ثم عادوا قبل أن يتطاول الفصل صلاها جمعة ، انتهى . فمفهومه أنه إذا تطاول الفصل [ ص: 112 ] لا يصلي جمعة ما لم يستأنف الخطبة ، وجزم به في النظم ، وكذا جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ، فقالوا : فإن طال الفصل لزم إعادة الخطبة إن كان الوقت متسعا ، وإن ضاق الوقت صلوا ظهرا ، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة ، انتهى . قال في التلخيص : ومع طول الفصل فقد فاتت الموالاة ، وهي مشترطة على الأصح ، فيستأنف ، انتهى . والوجه الثاني : يصح البناء على ما تقدم من الخطبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية