صفحة جزء
ويشترط الموالاة بين الخطبتين ، وبينهما وبين الصلاة في الأصح ( و ش ) كبين أجزاء الخطبة ، وحكى فيه الخلاف ، وإن قرأ آية سجدة فنزل فسجد لم يكره ( م ) وقيل : يبني ولو طال كسائر سننها ، وقال ابن عقيل : يستحب قرب المنبر من المحراب لئلا يطول الفصل بين الخطبة والصلاة ، فإن لم يتهيأ [ ص: 113 ] جاز كالأذان والإقامة

التالي السابق


الخدمات العلمية