صفحة جزء
وتشترط النية ، ذكره في الفنون وهو ظاهر كلام غيره ، وفي بطلانها بكلام محرم وجهان ، كأذان ، وأولى ( م 14 ) وإن حرم الكلام في الخطبة لم تبطل به ، وقوله عليه السلام لا جمعة له فيه نظر ، وضعف ، ولا يصح ، وإن صح فمعناه لا جمعة له كاملة ، قال ابن عقيل وغيره كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد بالإجماع ، والله أعلم .


( مسألة 14 ) . قوله : وفي بطلانها بكلام محرم وجهان ، وأولى ، انتهى . قلت : قد تقدم أن الصحيح من المذهب بطلان الأذان بالكلام المحرم مطلقا ، فكذا هنا يبطل وأولى ، والمصنف قد أطلق الخلاف في بطلان الأذان بالكلام المحرم إذا كان يسيرا على ما تقدم ، فليراجع . وقد قال هنا : إنه أولى بالبطلان ، والله أعلم ، الوجه الثاني : لا تبطل ، قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لأنهم لم يذكروه من شروط صحة الخطبة ، وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم ، ومراد المصنف بالكلام المحرم الكلام اليسير ، فهو محل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية