صفحة جزء
[ ص: 137 ] باب صلاة العيدين . وهي فرض كفاية ، فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها ، وعنه : فرض عين ، اختاره شيخنا ( و هـ ) وعنه : سنة ، جزم به في التبصرة ( و م ش ) فلا يقاتل تاركها ، كالتراويح والأذان ، خلافا النهاية أبي المعالي . ويكره أن ينصرف من حضرها ويتركها ، ويشترط لوجوبها شروط الجمعة ( و ) وأوجبها في المنتخب بدون العدد . وقيل لأحمد في رواية ابن هانئ : على المرأة صلاة عيد ؟ قال : ما بلغنا في هذا شيء ، ولكن أرى أن تصلي ، وعليها ما على الرجال ، يصلين في بيوتهن . ويشترط لصحتها إذا الاستيطان ، وعدد الجمعة ، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة ، اختاره الأكثر ( و هـ ) : وعنه لا ، اختاره جماعة ( و م ش ) فيفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد ، وعلى الأولى يفعلونها تبعا ، لكن يستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتي ، واختار شيخنا : لا ( و هـ ) وإن هذه الرواية لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يصلوها في سفر ، قال صاحب المحرر : ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة ( ع ) وأوجب ابن عقيل السعي من بعد ، لعدم تكرره وإنا إذا لم نعتبر العدد كفى استيطان أهل البادية ، واعتبر الاستيطان رواية واحدة ، وذكر في العدد الروايتين . وللمرأة حضورها ( و م ر ) وعنه : يستحب ، اختاره ابن حامد وصاحب المحرر [ ص: 138 ] و ش ) في غير المستحسنة ، وعنه : يكره ، وعنه : للشابة ( و هـ ) وعنه : لا يعجبني ( و م ر )

التالي السابق


الخدمات العلمية