صفحة جزء
فصل يسن التكبير ليلة الفطر ( هـ م ) وإظهاره ، نص عليه . ومن الخروج ( و ) إلى فراغ الخطبة وعنه : إلى خروج الإمام ( و ق ) وعنه : إلى وصوله المصلى .

والتكبير فيه آكد من الأضحى ، نص عليه ، ولا يكبر عقيب المكتوبة في الأشهر ( و ) ويسن المطلق في عشر ذي الحجة ( هـ م ) ولو لم ير بهيمة الأنعام ( ش ) ويرفع صوته به ، قاله أحمد ، وفي الغنية والكافي وغيرهما : يسن إلى آخر التشريق أيضا وأيام العشر الأيام المعلومات ( و هـ ش ) وأيام التشريق المعدودات ( و ) وعنه : عكسه ، وعنه : المعلومات يوم النحر ويومان بعده ( و م ) وعنه : يوم النحر وأيام التشريق ، ويكبر في خروجه إلى المصلى ( و ) ويسن فيه المقيد وهو [ ص: 147 ] للمحل ، وعنه : حتى المنفرد ( و م ش ) من مصلاه لا من صلاة فجر يوم عرفة ( هـ ) هو كالمحرم من صلاة الظهر يوم النحر ( و م ش ) لا من فجر عرفة ( هـ ) وينتهي تكبيرهما عقب عصر آخر أيام التشريق لا عصر يوم النحر ( هـ ) ولا صلاة فجر آخر أيام التشريق ( م ش ) ونقل جماعة : مثله لمحرم ، اختاره الآجري ، ويكبر إمام [ إلى ] القبلة في ظاهر نقل ابن القاسم ، اختاره الشيخ كغيره ، والأشهر يستقبل الناس وقيل يخير وإن قضى فيها مكتوبة من غير أيامها كبر في رواية ( و هـ ش ) كأيامها ( و ) في عامها قيل في حكم المقضي كالصلاة وقيل أداء لأنه تعظيم وقيل : أداء ; لأنه تعظيم للزمان ، وعنه : لا يكبر ( م 4 و 5 ) ( و ق ) ولا يكبر بعد [ ص: 148 ] أيامها ، لأنه سنة فات وقتها ، قال ابن عقيل : باطل بالسنن الراتبة ، فإنها تقضى مع الفرائض ، أشبه التلبية ، ولا يكبر عقيب نافلة خلافا للآجري ( ق ) ولا عقيب الأضحى والفطر إن قيل فيه مقيد ، نقله الجماعة ( ق ) يكبر اختاره جماعة منهم ، أبو بكر وأبو الوفاء ، وقال : هو الأشبه بالمذهب وأحق لأنه ليس لنا صلاة لا يتعقبها ذكر . ولا تجهر به امرأة ، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة : تكبر تبعا للرجال فقط ( و هـ ) وعنه : لا تكبر كالأذان ، وقال القاضي : هذا النهي يرجع إلى الجهر ، كما حملنا حذف السلام في الثانية على الجهر ، وفي الترغيب : هل يسن لها التكبير ؟ فيه روايتان .


[ ص: 147 ] ( مسألة 4 ) قوله ، وإن قضى فيها مكتوبة من غير إيامها كبر في رواية كأيامها ، في عامها ، قيل : في حكم المقضي ، كالصلاة ، وقيل : أداء ; لأنه تعظيم للزمان ، وعنه : لا يكبر ، انتهى ، ذكر المصنف مسألتين :

( المسألة الأولى ) إذا قضى في أيام التكبير صلاة مكتوبة من غير أيامها ، فذكر فيها روايتين : إحداهما يكبر ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح وشرح ابن رزين ، والرواية الثانية : لا يكبر ، قال المجد في شرحه ، الأقوى عندي أنه لا يكبر ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين ( قلت ) : والنفس تميل إليه .

( المسألة الثانية 5 ) .

إذا قضى صلاة من أيام التكبير في أيام التكبير في عامها فإنه يكبر لها ، إذا علمت ذلك فقال المصنف : قيل : في حكم المقضي ، كالصلاة ، [ ص: 148 ] وقيل أداء ; لأنه تعظيم للزمان ، هل يوصف التكبير بالقضاء كالصلاة أو لا يوصف ، وإن وصفت الصلاة به لأنها تعظيم للزمان ؟ قال في المغني وتبعه في الشرح : وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها فحكمها حكم المؤداة في التكبير ; لأنها صلاة في أيام التشريق ، انتهى .

قلت : الصواب أنه تبع للصلاة فهو في حكم المقضي ، والله أعلم ، وقال في الرعاية الكبرى : ومن قضى زمن التكبير صلاة فائتة فيه كبر ، بلى ، وقيل : هل يسن التكبير للقضاء في أيام التشريق مما تركه من غيرها ؟ فيه وجهان ، وقيل : من فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها كالمؤداة في أيام التشريق في التكبير وعدمه ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية