صفحة جزء
، ويجوز خروج العجائز ( و م ) وقيل : لا وجعله أبو الوفاء ظاهر كلامه ، وقيل : يستحب ( و هـ ش ) ولا تخرج ذات هيئة ( الاستسقاء ) ; لأن القصد إجابة الدعاء ، وضررها أكثر ، قال صاحب المحرر : يكره ( و ) ويكره إخراجنا لأهل الذمة ( و ) وقيل : لا ، ونقل الميموني : يخرجون معهم ولا يكره خروجهم ( هـ ) وإن خرجوا لم يمنعوا ولم يختلطوا بالمسلمين ، .

[ ص: 159 ] وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا ؟ [ ( و ) ] فيه وجهان ( م 2 و 3 ) وفي خروج عجائزهم الخلاف ، ولا تخرج شابة منهم بلا خلاف في المذهب ، ذكره في الفصول . وجعل كأهل الذمة من خالف دين الإسلام في الجملة .


[ ص: 159 ] مسألة 2 ) .

قوله : وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا ؟ فيه وجهان ، انتهى .

وأطلقهما في الرعاية الكبرى .

أحدهما لا يفردون بيوم ، وهو الصحيح ، نصره المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، قال في تجريد العناية : لا يفرد أهل الذمة بيوم في الأظهر ، وجزم به في المغني والشرح والإفادات والنظم وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وحواشي المصنف والزركشي وغيرهم .

وقال في مجمع البحرين : لو قال قائل : إنه لا يجوز خروجهم في وقت مفرد ، لم يبعد ; لأنهم قد يسقون فيخشى الفتنة على ضعفة المسلمين ، انتهى .

والوجه الثاني : الأولى خروجهم منفردين بيوم ، اختاره ابن أبي موسى ، وجزم به في التلخيص .

( تنبيهان ) : الأول قوله " وفي خروج عجائزهم الخلاف " الظاهر أنه الخلاف الذي في عجائز المسلمين ، والمذهب الجواز .

( الثاني ) قوله : " ويأتي كلامه في الفنون آخر الفصل الثاني من باب الدفن " صوابه آخر الفصل الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية