صفحة جزء
ويجوز التداوي ببول إبل فقط ، ذكره جماعة ( هـ ) وقول أبي يوسف كقولنا ، ونص أحمد على التداوي به ، فظاهر كلامه في موضع : [ ص: 167 ] لا يجوز ، وهو ظاهر التبصرة وغيرها ; لأنه حرم التداوي بالخمر واستعماله إلا ضرورة كعطش وطفي حريق ، قال : وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول وغيره ، وكل مائع نجس . ونقل أبو طالب والمروذي وابن هانئ وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية