صفحة جزء
[ ص: 170 ] وفي كراهة موت الفجأة روايتان ( م 1 )


[ ص: 170 ] . كتاب الجنائز .

باب ما يتعلق بالمرض وما يفعل عند الموت ( مسألة 1 ) . قوله : وفي كراهة موت الفجأة روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق ، أحدهما يكره ، صححه القاضي أبو الحسين ، وقدمه ابن تميم ، والرواية الثانية لا يكره ( قلت ) : الصواب أنه إن كان مقطوع العلائق من الناس مستعدا للقاء ربه لم يكره ، بل ربما ارتقى إلى الاستحباب ، وإلا كره ، والذي يظهر أن معناه أن صفة هذه الموتة هل مكروهة عند الله أم لا ؟ لأن الميت لا صنع له في ذلك ، فيقال هذه الموتة مكروهة عند الله تعالى أو غير مكروهة ، كما أن الموت في سبيل الله محبوب عند الله ، وموت السكران مثلا مكروه عند الله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية