البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( باب صدقة البقر ) .

قدمت على الغنم لقربها من الإبل في الضخامة حتى شملها اسم البدنة ، وفي المغرب بقر بطنه شقه من باب طلب ، والباقور والبيقور والأبقور والبقر سواء ، وفي التكملة عن قطرب : الباقورة البقر ا هـ .

والبقر جنس واحده بقرة ذكرا كان أو أنثى كالتمر والتمرة فالتاء للوحدة لا للتأنيث ، وفي ضياء الحلوم : الباقر جماعة البقر مع رعائها ( قوله في ثلاثين بقرا تبيع ذو سنة أو تبيعة ، وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة ، وفيما زاد بحسابه إلى ستين ففيها تبيعان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان [ ص: 232 ] فالفرض يتغير في كل عشر من تبيع إلى مسنة ) بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا حين بعثه إلى اليمن ، ولا خلاف فيما في المختصر إلا في قوله ، وفيما زاد على الأربعين فبحسابه ففيه روايات عن الإمام فما في المختصر رواية عن أبي يوسف عنه فيجب في الزائد إذا كان واحدة جزءا من أربعين جزء من مسنة ، وروى الحسن عنه أنه لا شيء فيما زاد إلى خمسين ففي الخمسين مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ، وروى أسد بن عمرو عنه أنه لا شيء في الزيادة إلى ستين ، وهو قولهما وظاهر الرواية ما في المختصر كذا في غاية البيان لكن في المحيط رواية أسد أعدل الأقوال

وفي جامع الفقه قولهما هو المختار وذكر الإسبيجابي أن الفتوى على قولهما كما ذكره العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري ، وسمي الحولي من أولاد البقر بالتبيع ; لأنه يتبع أمه بعد ، والمسن من البقر والشاء ما تم له سنتان ، ومن الإبل ما دخل في السنة الثامنة ثم لا يتعين الأنوثة في هذا الباب ، ولا في الغنم بخلاف الإبل ; لأنها لا تعد فضلا فيهما بخلاف الإبل ، وفي المحيط معزيا إلى الزيادات : له أربعون من البقر عجافا فعليه مسنة بقدرهن ، ومعرفة ذلك أن ينظر إلى قيمة التبيع الوسط وقيمة المسنة الوسط ، فإن كانت قيمة التبيع أربعين ، وقيمة المسنة خمسين تبين أن المسنة مثل تبيع وربع تبيع فعليه واحدة من أفضلهن وربع التي تليها ، وإن كانت قيمة أفضلهن ثلاثين ، وقيمة التي تليها عشرين فعليه مسنة قيمتها خمسة وثلاثون ، وعلى هذا تجري المسائل . ا هـ .

( قوله والجاموس كالبقر ) ; لأن اسم البقر يتناولهما ; إذ هو نوع منه فيكمل نصاب البقر به وتجب فيه زكاتها وعند الاختلاط تؤخذ الزكاة من أغلبها إن كان بعضها أكثر من بعض ، وإن لم يكن فيأخذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى ، ولا يرد عليه ما إذا حلف لا يأكل لحم البقر فأكله فإنه لا يحنث كما في الهداية ; لأن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته ، وفي فتاوى قاضي خان من فصل الأكل من الأيمان قال بعضهم لو حلف لا يأكل لحم البقر فأكل لحم الجاموس حنث ، ولو حلف أن لا يأكل لحم الجاموس فأكل لحم البقر لا يحنث ، وهذا أصح ، وينبغي أن لا يحنث في الفصلين للعرف ا هـ .

فعلى هذا التصحيح كان التشبيه في قوله كالجاموس عاما في الأيمان أيضا ويوافقه ما في المحيط والجواميس بمنزلة البقر ; ولهذا لو حلف لا يشتري بقرا فاشترى جاموسا يحنث بخلاف البقر الوحشي ; لأنه ملحق بخلاف الجنس كالحمار الوحشي

وإن ألفت فيما بيننا لا يلتحق بالأهلي حكما حتى يبقى حلال الأكل فكذا البقر الوحشي . ا هـ .

والحق ما في الهداية ، وفي التبيين وقوله والجاموس كالبقر ليس بجيد لأنه يوهم أنه ليس ببقر ا هـ .

وجوابه أنه لما كان في العرف ليس ببقر كان ذلك كافيا في التغاير المقتضي لصحة التشبيه ، وعبارة الولوالجي أحسن ، وهي والجواميس من البقر ; لأنها نوع منه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب


( باب صدقة البقر ) .

[ ص: 232 ] ( قوله وجوابه أنه لما كان في العرف ليس ببقر إلخ ) قال في النهر فيه نظر والأولى أن يقال : إن في كلامه مضافا محذوفا أي وحكم الجاموس كالبقر فلا إشكال ا هـ .

وفيه نظر لأن كون حكمهما واحدا لا يدفع إيهام أنهما نوعان فالأولى ما ذكره المؤلف تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية