البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( فصل في الغنم ) سميت به ; لأنه ليس لها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب ( قوله في أربعين شاة شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة ) بالإجماع وقدمنا أن الشاة تشمل الذكر والأنثى ، وفي المحيط والمتولد بين الغنم والظباء يعتبر فيه الأم فإن كانت غنما وجبت فيها الزكاة ويكمل به النصاب وإلا فلا ، وفي الولوالجية لو كان لرجل مائة وعشرون شاة حتى وجبت فيها شاة ليس للساعي أن يفرقها فيجعلها أربعين أربعين فيأخذ ثلاث شياه ; لأن باتحاد الملك صار الكل نصابا ولو كان بين رجلين أربعون شاة حتى لم يجب على كل واحد [ ص: 233 ] منهما الزكاة ليس للساعي أن يجمعها ويجعلها نصابا ويأخذ الزكاة منها لأن ملك كل واحد منهما قاصر على النصاب ا هـ .

وفي العجاف إن كانت شاة وسط تعينت ، وإلا واحدة من أفضلها فإن كانت نصابين أو ثلاثة كمائة وإحدى وعشرين أو مائتين وواحدة ، وفيها عدد الواجب وسط تعينت هي أو قيمتها وإن بعضه تعين هو وكمل من أفضلها بقية الواجب فتجب الواحدة الوسط وواحدة أو اثنتان عجفا ، وأن يحسب ما يكون الواجب والموجود وتمامه في الزيادات

( قوله والمعز كالضأن ) لأن النص ورد باسم الشاة والغنم ، وهو شامل لهما فكانا جنسا واحدا ، وفي فتح القدير : والضأن والمعز سواء أي في تكميل النصاب لا في أداء الواجب . ا هـ .

وفي المعراج الضأن جمع ضائن كركب جمع راكب من ذوات الصوف ، والضأن اسم للذكر والنعجة للأنثى والمعز ذات الشعر اسم للأنثى ، واسم الذكر التيس ( قوله : ويؤخذ الثني في زكاته لا الجذع ) لقول علي رضي الله عنه : لا يجزئ في الزكاة إلا الثني فصاعدا وأطلقه فشمل الضأن والمعز ، ولا خلاف أنه لا يؤخذ في المعز إلا الثني كما ذكره قاضي خان واختلف في الضأن فما في المختصر ظاهر الرواية ويقابله جواز الجذع ، وهو قولهما قياسا على الأضحية ، وهو ممتنع ; لأن جواز التضحية به عرف نصا فلا يلحق به غيره والثني ما تم له سنة واختلف في الجذع ففي الهداية أنه ما أتى عليه أكثرها ، وذكر الناطفي أنه ما تم له ثمانية أشهر ، وذكر الزعفراني أنه ما تم له سبعة أشهر ، وذكر الأقطع قال الفقهاء : الجذع من الغنم ما له ستة أشهر ا هـ .

وهو الظاهر وحاصله أن الجذع من الغنم عند الفقهاء ابن نصف سنة ، ومن البقر ابن سنة ، ومن الإبل ابن أربع سنين والثني عندهم ما تم له سنة من الغنم ، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمسة ، والمذكور في التبيين من كتاب الأضحية أن الثني من الضأن والمعز سواء ، وهو ما تم له سنة ، ولم أر سن الجذع من المعز عند الفقهاء وإنما نقلوه عن الأزهري أن الجذع من المعز ما تم له سنة .


( فصل في الغنم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية