البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : ولا في الحملان والفصلان والعجاجيل ) الحملان بضم الحاء ، وفي الديوان بكسرها جمع حمل بفتحتين ولد الشاة والفصلان جمع فصيل ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض والعجاجيل جمع عجول بمعنى عجل ، ولد البقرة وعدم الوجوب في الصغار من السوائم قولهما ، وقال أبو يوسف تجب واحدة منها ، وفي المحيط تكلموا في صورة المسألة فإنها مشكلة ; لأن الزكاة لا تجب بدون مضي الحول وبعد الحول لم تبق صغارا ، قيل : إن صورتها أن الحول هل ينعقد على هذه الصغار بأن ملكها في أول الحول ثم تم الحول عليها هل تجب الزكاة فيها ، وإن لم تبق صغارا ، وقيل صورتها إذا كانت لها أمهات فمضت ستة أشهر فولدت أولادا ثم ماتت الأمهات ، وبقيت الأولاد ثم تم الحول عليها ، وهي صغار هل تجب الزكاة فيها أم لا ، وهو الأصح لأبي يوسف أنا لو أوجبنا فيها ما يجب في المسان كما قال زفر أجحفنا بأرباب الأموال ولو أوجبنا فيها شاة أضررنا بالفقراء فأوجبنا واحدة منها استدلالا بالمهازيل ، وإن نقصان الوصف لما أثر في تخفيف الواجب لا في إسقاطه فكذلك في إسقاط السن والصحيح قول أبي حنيفة ; لأن النص أوجب للزكاة أسنانا مرتبة ، ولا مدخل للقياس في ذلك ، وهو مفقود في الصغار ا هـ .

وفي معراج الدراية أنها مصورة فيما إذا كان له خمس وعشرون من النوق قال : وإنما لم تصور خمسة ; لأن أبا يوسف أوجب واحدة منها ، وذلك لا يتصور في أقل من خمس وعشرين ، وهذا الخلاف فيما إذا لم يكن مع الصغار كبير فأما إذا كان فتجب بالإجماع حتى لو كان مع تسع وثلاثين حملا مسن تجب ويؤخذ المسن ، وكذلك في الإبل والبقر ا هـ .

وفي غاية البيان معزيا إلى الزيادات رجل له تسعة وثلاثون حملا ومسنة واحدة فإن كانت المسنة وسطا أخذت ، وإن كانت جيدة لم تؤخذ ، ويؤدي صاحب المال شاة وسطا ، وإن كانت دون الوسط لم يجب إلا هذه فإن هلكت الكبيرة بعد الحول بطل الواجب كله عند أبي حنيفة ومحمد ; لأن الصغار كانت تبعا للكبار عندهما وعند أبي يوسف يجب في الباقي تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من حمل ; لأن الفضل على الحمل إنما وجب باعتبار الكبيرة فبطل بهلاكها وإذا هلك الكل إلا الكبيرة فإن فيها جزءا من أربعين جزءا من شاة مسنة ، وكذلك رجل له أربعة وعشرون فصيلا وبنت مخاض سمينة أو وسط وكذلك تسعة وعشرون عجولا ، وفيها مسنة أو تبيعة ثم الأصل الذي يعتبر في حال اختلاط الصغار والكبار أن يكون العدد الواجب في الكبار موجودا كما إذا كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا ; فإنه يجب مسنتان في قولهما : أما إذا كان له مسنة ومائة وعشرون حملا يجب مسنة واحدة عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف تجب مسنة وحمل ، وكذلك تسعة وخمسون عجولا وتبيع حيث يؤخذ التبيع فحسب عندهما ; لأنه ليس فيها ما يجزئ في الوجوب غيره وقال أبو يوسف : يؤخذ التبيع وعجل معه وتمامه في شرح الزيادات لقاضي خان .


[ ص: 234 ] ) ( قوله : وهو الأصح ) قال في النهر : لعل وجهه أنه على التصوير الأول لم يبق محلا للنزاع حيث يوجد الواجب ، وهو الطعن في السنة الثانية كما نبه عليه في الحواشي السعدية

التالي السابق


الخدمات العلمية