البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج ) أي في غير القبل والدبر كالفخذ والإبط والبطن لانعدام الجماع صورة وفسد صومه لوجوده معنى كما قدمناه في المباشرة والتقبيل وعمل المرأتين كذلك كما قدمناه ، وفي المغرب الفرج قبل الرجل والمرأة باتفاق أهل اللغة ، وقوله القبل والدبر كلاهما فرج يعني في الحكم ا هـ .

بلفظه يعني لا في اللغة ( قوله وبإفساد صوم غير رمضان ) أي لا كفارة في إفساد صوم غير أداء رمضان ; لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية لهتك حرمة الشهر فلا يلحق به غيره لا قياسا ; إذ هو ممتنع لكونه على خلاف القياس ، ولا دلالة ; لأن إفساد غيره ليس في معناه ، ولزوم إفساد الحج النفل والقضاء بالجماع ليس إلحاقا بإفساد الحج الفرض بل هو ثابت ابتداء لعموم نص القضاء والإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية