البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه ) أي فاتق إذا أحرمت التعرض لصيد البر . قال المصنف في المستصفى : أريد بالصيد هاهنا المصيد إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه وحرمة قتله ثابتة بالقرآن وحرمة الإشارة والدلالة بحديث أبي قتادة كما سيأتي ، والفرق بين الإشارة والدلالة أن الإشارة تقتضي الحضرة والدلالة تقتضي الغيبة .


[ ص: 348 ] ( قوله بحديث أبي قتادة ) وهو ما رواه الشيخان { أنه عليه السلام قال حين سألوه عن لحم حمار وحش اصطاده أبو قتادة هل منكم من أمره أو أشار إليه قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه } علق حله على عدم الإشارة والأمر كذا في التبيين ، وقد أحال المؤلف على ما سيأتي ومحله الجنايات ولم يذكره هناك بل قال ولحديث أبي قتادة السابق ثم إنه ليس في الحديث التصريح بالدلالة بل بالأمر والإشارة ، لكن الحديث في الهداية بلفظ هل أشرتم أو أعنتم أو دللتم فقال لا فقال إذن فكلوا لكن قال الحافظ ابن حجر في التخريج متفق عليه بلفظ { هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها } ولمسلم والنسائي { هل أشرتم أو أعنتم قالوا لا قال فكلوا } . ا هـ .

وسيأتي في الجنايات أن الدلالة التحقت بالقتل استحسانا ، وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى وزاد في اللباب هنا والإعانة عليه قال شارحه أي بنوع من أنواع الإعانة كإعارة سكين أو مناولة رمح أو سوط ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية