البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : ) ( ويتصدق بجلاله وخطامه ، ولا يعطي أجرة الجزار منه ) أي الهدي والجلال جمع الجل ، وهو ما يلبس على الدابة والخطام هو الزمام ، وهو ما يجعل في أنف البعير لحديث البخاري مرفوعا { أن عليا رضي الله عنه أمره عليه السلام أن يقوم على بدنة ، وأن يقسم بدنة كلها لحومها وجلودها وجلالها ، ولا يعطي في جزارتها شيئا } ، وهي بضم الجيم كراء عمل الجزار ، وأفاد أنه إن أعطاه منها أجرته ضمنه لإتلاف اللحم أو معاوضته ، وقيد بالأجر ; لأنه لو تصدق بشيء من لحمها عليه سوى أجرته جاز ; لأنه أهل للصدقة عليه .


[ ص: 78 ] ( قوله : وأفاد أنه إن أعطاه منها أجرته إلخ ) قال ابن الهمام ، وليس له بيع شيء من لحوم الهدايا فإن باع شيئا أو أعطى الجزار أجره منه فعليه أن يتصدق بقيمته ، وقال الطرابلسي ، ولا يعطي أجرة الجزار منها فإن أعطى صار الكل لحما ; لأنه إذا شرط أعطاه منه يبقى شريكا له فيها فلا يجوز الكل لقصده اللحم ، وإن أعطاه من غير شرط قبل الذبح ضمنه ، وإن تصدق بشيء منها عليه من غير الأجرة جاز إن كان أهلا للتصدق عليه كذا في شرح اللباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية