البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( فصل ) يعني في إضافة الطلاق إلى الزمان ذكر في باب إيقاع الطلاق فصلين باعتبار تنويع الإيقاع أي ما به على ما قدمنا إلى مضاف وموصوف ومشبه وغيره متعلق بمدخول بها وغير مدخول بها وكل منها صنف تحت ذلك الصنف المسمى بابا كما أن الباب يكون تحت الصنف المسمى كتابا ، والكل تحت الصنف الذي هو نفس العلم المدون فإنه صنف عال ، والعلم مطلقا بمعنى الإدراك جنس وما تحته من اليقين ، والظن نوع ، والعلوم المدونة تكون ظنية كالفقه وقطعية كالكلام ، والحساب ، والهندسة فواضع العلم لما لاحظ الغاية المطلوبة له فوجدها تترتب على العلم بأحوال شتى أو أشياء من جهة خاصة وضعه ليبحث عن أحواله من تلك الجهة فقد قيد ذلك النوع من العلم بعارض كلي فصار صنفا وقيل الواضع صنف العلم أي جعله صنفا فالواضع أولى باسم المصنف من المؤلفين ، وإن صح أيضا فيهم وعلم مما ذكرناه أنها تتباين مندرجة تحت صنف أعلى لتباين العوارض المقيد بكل منها النوع وإن ما ذكر من نحو كتاب الحوالة اللائق به خلاف تسميته بكتاب كذا في فتح القدير ، والصنف في اللغة الطائفة من كل شيء وقيل النوع كذا في المصباح قوله : ( أنت طالق غدا أو في غد تطلق عند الصبح ) لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد في الأول لأن جميعه هو مسمى الغد فتعين الجزء الأول لعدم المزاحم ، وفي الثاني وصفها في جزء منه وأفاد أنه إذا أضافه إلى وقت فإنه لا يقع للحال وهو قول الشافعي وأحمد وقال مالك يقع في الحال إذا كان الوقت يأتي لا محالة مثل أن يقول إذا طلعت الشمس أو دخل رمضان ونحو ذلك وهو باطل بالتدبير فإن الموت يأتي زمانه لا محالة ولا يتنجز كذا في المعراج ثم اعلم أن الطلاق يتأقت .

فإذا قال : أنت طالق إلى عشرة أيام فإنه يقع بعد العشرة وتكون إلى بمعنى بعد ، والعتق ، والكفالة إلى شهر كالطلاق إليه وعن الثاني أنه كفيل في الحال ، والفتوى أنه كفيل بعد شهر ، والأمر باليد إلى عشرة صار الأمر بيدها للحال ويزول بمضيها ولو نوى أن يكون بيدها بعد العشرة لا يصدق قضاء ، والبيع إلى شهر تأجيل للثمن ، والوكالة تقبل التأقيت حتى لو تصرف بعد الوقت لا يصح ، وفي الإجارة إلى شهر تعين ما يلي العقد وتمت بمضيه وكذا في المزارعة ، والشركة إلى شهر كالإجارة ، والصلح إلى شهر ، والقسمة إليه لا تصح ، والإبراء إلى شهر كالطلاق إلا إذا قال أردت التأخير فيكون تأجيلا إليه ، والإقرار إلى شهر إن صدقه المقر له ثبت الأجل ، وإن كذبه لزم المال حالا ، والقول له وإذن العبد لا يتأقت ، والتحكيم ، والقضاء يقبلان التأقيت نهي الوكيل عن البيع يوما يتأقت هذه الجملة لبيان ما يتوقت وما لا يتوقت ذكرتها هنا لكثرة فوائدها وهي مذكورة في البزازية من فصل الأمر باليد ، وفيها من الأيمان أنت كذا إذا جاء غد يمين أنت كذا غدا ليس بيمين لأنه أضافه ، والطلاق المضاف إلى وقتين ينزل عند أولهما ، والمعلق [ ص: 288 ] بالفعلين عند آخرهما ، والمضاف إلى أحد الوقتين كقوله غدا أو بعد غد طلقت بعد غد ولو علق بأحد الفعلين ينزل عند أولهما ، والمعلق بفعل أو وقت يقع بأيهما سبق ، وفي الزيادات إن وجد الفعل أولا يقع ولا ينظر وجود الوقت ، وإن وجد الوقت أولا لا يقع ما لم يوجد الفعل ا هـ .

وفيها من فصل الاستثناء أنت طالق ثلاثا إلا واحدة غدا أو إن كلمت فلانا تعلق ثنتان لمجيء الغد وكلام فلان ا هـ .

وفي المحيط : ولو قال أنت طالق تطليقة تقع عليك غدا تطلق حين يطلع الفجر فإنه وصف التطليقة بما تتصف به فإنها تتصف بالوقوع غدا بأن كانت مضافة إلى الغد فلا تقع بدون ذلك الوصف ، ولو قال : تطليقة لا تقع إلا غدا طلقت للحال لأنه وصفها بما لا تتصف به إذ ليس من الطلاق ما لا يقع إلا في الغد بل يتصور وقوعه حالا واستقبالا فلغا ذكر الوصف فبقي مرسلا كما لو قال : أنت طالق تطليقة تصير أو تصبح غدا ولو قال أنت طالق بعد يوم الأضحى تطلق حين يمضي اليوم لأن البعدية صفة للطلاق لما بينا فصار الطلاق مضافا إلى ما بعد يوم الأضحى فلم يقع قبله ، ولو قال بعدها يوم الأضحى طلقت للحال لأن البعدية صفة لليوم فيتأخر اليوم عن الطلاق فبقي الطلاق مرسلا غير مضاف ، ولو قال مع يوم الأضحى طلقت حين يطلع فجره لأن مع للقران فقد جعل الوقوع مقارنا ليوم الأضحى ولو قال معها يوم الأضحى طلقت للحال لأن حرف مع هنا دخلت على الوقت فصار مضيفا الوقت إلى الطلاق وإضافة الوقت إلى الطلاق باطل لأنه مما لا يتجزأ فيبقى الطلاق مرسلا كما لو قال : أنت طالق قبلها يوم الأضحى طلقت للحال ا هـ .

وفي الذخيرة : الحاصل أن الطلاق إذا أضيف إلى وقت لا يقع ما لم يجئ ذلك الوقت ، وإن أضيف الوقت إلى الطلاق وقع للحال ، وتوضيحه فيها وقيد بقوله غدا لأنه لو قال : أنت طالق لا بل غدا طلقت الساعة واحدة ، وفي الغد أخرى كذا في المحيط معزيا إلى أبي يوسف ، وفي البزازية إن شئت فأنت طالق غدا فالمشيئة إليها للحال بخلاف أنت طالق غدا إن شئت فإن المشيئة إليها في الغد ، وفي الظهيرية لو قال رجل لامرأته : أنت طالق غدا إذا دخلت الدار يلغو ذكر الغد فيتعلق الطلاق بدخول الدار حتى لو دخلت في أي وقت كان طلقت وهذا مشكل فإنه إذا ألغى ذكر الغد يصير فاصلا بين الشرط ، والجزاء فوجب أن يتجزأ الجزاء ولو قدم الشرط وقال : إن دخلت الدار فأنت طالق غدا يتعلق طلاق الغد بالدخول ا هـ .

وبه علم أن التقييد بالوقت إنما يصح إذا لم يأت بعده تعليق لتعارض الإضافة ، والتعليق فيترجح المتأخر .

قوله : ( ونية العصر تصح في الثاني ) أي نية آخر النهار تصح مع ذكر كلمة في ولا تصح عند حذفها قضاء عند أبي حنيفة وقالا لا تصح في الثاني كالأول ، والفرق له عموم متعلقها بدخولها مقدرة لا ملفوظة لغة للفرق بين صمت سنة ، وفي سنة لغة وكذا شرعا فيما لو حلف ليصومن عمره فإنه يتناول جميع عمره حتى لا يبر في يمينه إلا بصوم جميع العمر ولو قال لأصومن في عمري فإنه يتناول ساعة من عمره حتى لو صام ساعة بر في يمينه كما في المعراج فنية جزء من الزمان مع ذكرها نية الحقيقة لأن ذلك الجزء من أفراد المتواطئ ومع حذفها نية تخصيص العام فلا يصدق قضاء وإنما يتعين أول أجزائه مع عدمها لعدم المزاحم وجعلهم لفظة غد عاما مع كونه نكرة في الإثبات لتنزيل الأجزاء منزلة الأفراد وكان يكفيهم أن يقال إنه خلاف الظاهر ، وفيه تخفيف على نفسه وهذا بخلاف ما لا يتجزأ الزمان في حقه فإنه لا فرق فيه بين الحذف ، والإثبات كصمت يوم الجمعة ، وفي يوم الجمعة قيدنا بكونه قضاء لأنه يصدق ديانة فيهما اتفاقا ، واليوم ، والشهر ووقت العصر كالغد فيهما ومثل قوله في غد قوله : في شعبان مثلا فإذا قال أنت طالق في شعبان فإن لم تكن له نية طلقت حين تغيب الشمس من آخر يوم من رجب ، وإن نوى آخر يوم من شعبان فهو على الخلاف ومما تفرع على حذف في [ ص: 289 ] وإثباتها لو قال أنت طالق كل يوم يقع واحدة عند الثلاثة وقال زفر : تقع ثلاث في ثلاثة أيام ولو قال في كل يوم طلقت ثلاثا في كل يوم واحدة إجماعا كما لو قال عند كل يوم أو كلما مضى يوم ، والفرق لنا أن في للظرف ، والزمان إنما هو ظرف من حيث الوقوع فيلزم من كل يوم فيه وقوع تعدد الواقع بخلاف كون كل يوم فيه الاتصاف بالواقع فلو نوى أن تطلق كل يوم تطليقة أخرى صحت نيته ، وفي الخلاصة أنت طالق مع كل يوم تطليقة فإنها تطلق ثلاثا ساعة حلف ، وفي التتمة أنت طالق رأس كل شهر تطلق ثلاثا في رأس كل شهر واحدة ولو قال : أنت طالق رأس كل شهر طلقت واحدة لأن في الأول بينهما فصل في الوقوع ولا كذلك في الثاني ولو قال أنت طالق كل جمعة فإن كانت نيته على كل يوم جمعة فهي طالق في كل يوم جمعة حتى تبين بثلاث ، وإن كانت نيته على كل جمعة تمر بأيامها على الدهر فهي طالق واحدة ، وإن لم يكن له نية فهي واحدة ا هـ .

وفي المحيط لو قال : أنت علي كظهر أمي كل يوم كان ظهارا واحدا فلا يقربها ليلا ولا نهارا حتى يكفر كما لو قال أنت طالق كل يوم ولو قال في كل يوم كان مظاهرا في كل يوم لأنه أفرد كل يوم بالظهار فإذا جاء الليل بطل الظهار وعاد من الغد لأن الظهار يتوقت فإذا مضى الوقت بطل الظهار ، وإن كفر في كل يوم فله أن يقربها في ذلك اليوم لأن الظهار قد ارتفع بالتكفير وعاد من الغد ، ولو قال أنت علي كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم كان مظاهرا اليوم فإذا جاء الليل بطل وله أن يقربها ليلا لأنه وقته باليوم فإذا جاء الغد صار مظاهرا ولا يقربها ليلا ولا نهارا حتى يكفر وكذلك في كل يوم هو مظاهر ظهارا مستقبلا عند طلوع الفجر لا يبطله إلا كفارة على حدة لأنه ذكره بكلمة كلما فينعقد كل يوم ظهار على حدة وهو مرسل فيقع مؤبدا ا هـ . وفي البزازية : ويدخل في قوله لا أكلمه كل يوم الليلة حتى لو كلمه في الليل فهو كالكلام بالنهار كما في قوله أيام هذه الجمعة ، وفي قوله في كل يوم لا تدخل الليلة حتى لو كلمه في الليل لا يحنث لا يكلمه اليوم وغدا وبعد غد فهذا على كلام واحد ليلا كان أو نهارا ولو قال في اليوم ، وفي غد ، وفي بعد غد لا يحنث حتى يكلم في كل يوم سماه ولو كلمه ليلا لا يحنث في يمينه ا هـ .

ومما يدخل تحت هذا الأصل ما عن أبي حنيفة لو استأجره لينجز له كذا من الدقيق اليوم فسدت لجهالة المعقود عليه من كونه العمل أو المنفعة ولو قال في اليوم لا تفسد لأنه للظرف لا لتقدير المدة فكان المعقود عليه العمل فقط ذكره الشارح في الإجارات ، وفي التلويح ومما خرج عن هذا الأصل ما روى إبراهيم عن محمد أنه إذا قال أمرك بيدك رمضان أو في رمضان فهما سواء وكذا غدا أو في غد ويكون الأمر بيدها في رمضان أو في الغد كله ا هـ .

يعني : فلم يتعين الجزء الأول هنا وهذه رواية ضعيفة عن محمد لما في المحيط من باب الأمر باليد وعن محمد لو قال أمرك بيدك اليوم فهو على اليوم كله ولو قال في هذا اليوم فهو على مجلسها وهو صحيح موافق لقوله أنت طالق غدا أو أنت طالق في الغد ا هـ .

ما في المحيط وجزم به في البزازية فلم يخرج عن هذا الأصل وعلى تلك الرواية فالفرق أن الطلاق مما لا يمتد بخلاف الأمر باليد ، وفي الصيرفية قال لها إن طلقتك غدا فأنت طالق ثلاثا في هذا اليوم ينبغي أن تطلق ثلاثا للحال لأن الثلاث في اليوم [ ص: 290 ] لا تصلح جزءا للطلاق في الغد ا هـ .

وفي الجامع الكبير للصدر الشهيد امرأته طالق وعبده حر غدا أو وسط غد وقعا فيه لإضافتهما إليه قال امرأته طالق اليوم وعبده حر غدا كان كما قال ولو ذكر غدا متقدما يتأخر العتق على الأصح ولو استثنى في آخره انصرف إلى الكل ا هـ .

ذكره في باب الحنث يقع بأمرين أو بأمر واحد ، وفي الخانية طلق امرأتي غدا فقال لها الوكيل أنت طالق غدا كان باطلا .


[ ص: 287 ] فصل ) ( قوله : ثم اعلم أن الطلاق يتأقت ) قال الرملي : قال في الولوالجية رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة يقع بعد السنة لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت فتكون هذه إضافة للإيقاع إلى ما بعد السنة . ا هـ .

فالحكم موافق ، والعلة مخالفة لما هنا ، وفي البزازية في الأمر باليد بعد أن ذكر أن الأمر يحتمل التوقيت بخلاف الطلاق حتى لو قال أنت طالق إلى عشرة أيام تكون إلى بمعنى بعد لأن تأجيل الوقوع غير ممكن فأجل الإيقاع ولو نوى أن يقع في الحال يقع ا هـ .

فتعين أن تكون كلمة لا ساقطة سهوا أو يكون على حذف مضاف أي إيقاع الطلاق تأمل ( قوله : إلا إذا قال أردت التأخير ) فيكون تأجيلا إليه للمؤلف في هذا بحث يأتي ذكره في باب الأمر باليد ( قوله : والطلاق المضاف إلى وقتين ) أي مستقبلين فلو أحدها حالا فسيأتي بيانه عند قوله ، وفي اليوم غدا [ ص: 288 ] ( قوله : إذ ليس من الطلاق ما لا يقع إلا في الغد . . . إلخ ) قال المقدسي في شرحه : فيه بحث لأن كون الطلقة لا تقع إلا غدا وصف ممكن لها بالنسبة إلى ما قبله إذا أضيفت إليه أو علقت بمجيئه ، والقصر شائع سائغ فليحمل عليه صونا له عن الإلغاء والله - سبحانه - أعلم ا هـ .

ويتلخص من كلامه أنه لا يقع عليه في الحال ديانة إذا أراد التخصيص وإلا فظاهر الكلام لغو كما قالوا لأن الاستثناء من أعم الأوقات أي لا تقع عليك في الأوقات الحالة ، والمستقبلة إلا في الغد فيلغو الوصف المذكور ( قوله : وهذا مشكل . . . إلخ ) أقول : ويشكل عليه أيضا ما سيأتي بعد ورقة ونصف من أنه إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لا تطلق إلا بطلوع الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الأول بالآخر [ ص: 289 ] ( قوله : وفي الخلاصة أنت طالق مع كل يوم تطليقة ) أقول : ليس في عبارة الخلاصة لفظة يوم بل عبارتها أنت طالق مع كل تطليقة وسينقلها المؤلف هكذا عن البزازية قبيل فصل الطلاق قبل الدخول ( قوله : وفي التتمة أنت طالق رأس كل شهر . إلخ ) الذي رأيته في الذخيرة وكذا في الهندية عن الذخيرة ولو قال أنت طالق رأس كل شهر تطلق ثلاثا في رأس كل شهر واحدة ولو قال أنت طالق في كل شهر طلقت واحدة . إلخ وهكذا رأيته في التتارخانية عن المنتقى وبه يعلم ما في عبارته من التحريف وقوله : لأن في الأول بينهما فصل . إلخ .

وجهه أن رأس الشهر أوله فبين رأس الشهر ورأس الشهر فاصل فاقتضى إيقاع طلقة في أول كل شهر بخلاف قوله في كل شهر فإن الوقت المضاف إليه الطلاق متصل فصار بمنزلة وقت واحد كذا ظهر لي ومثله يقال في قوله بعده في أنت طالق كل جمعة فإذا نوى بها اليوم المخصوص المسمى بالجمعة صار بمنزلة قوله رأس كل شهر ، وإن نوى بها الأسبوع صار بمنزلة قوله في كل شهر ( قوله : وهذه رواية ضعيفة عن محمد ) دفع المخالفة من أصلها السيد الشريف في حواشي التلويح بأن ما مر في الفرق في إثبات الظرف وحذفه مذهب أبي حنيفة وخالفه صاحباه لعدم الفرق بينهما على ما صرح به فخر الإسلام وغيره قال وعلى هذا لا مخالفة فيما روى إبراهيم عن محمد لذهابه على مذهبه ا هـ .

وعلى هذا ; فالظاهر أن عن محمد رواية وافق فيها الإمام وأن مذهبه عدم الفرق يدل عليه قول المحيط وعن محمد لا كما يوهمه كلام المؤلف من العكس ( قوله : لأن الثلاث في اليوم [ ص: 290 ] لا تصلح جزءا للطلاق في الغد ) قال المقدسي في شرحه قلت فينبغي أن يلغو اليوم فيتعلق بالغد ( قوله : ولو ذكر تأخر العتق على الأصح ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها بياض بعد قوله ذكروا في بعضها ولو ذكر الاستثناء تأخر العتق ، وفي بعضها ولو ذكر غدا متقدما تأخر العتق وهي أنسب أي بأن قال : غدا أنت طالق وعبده حر فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية