( قوله ) 
  ( والإشهاد مندوب عليها ) أي على الرجعة وفاقا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  على الأظهر خروجا من خلاف عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، وإن كان ضعيفا ، وعملا بقوله تعالى { 
وأشهدوا ذوي عدل منكم   } بناء على أنه للندب بدليل أنه أمر بالإشهاد بعد الأمر بشيئين الإمساك والمفارقة فلو كان الإشهاد واجبا في الرجعة مندوبا في المفارقة للزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه ، وهو ممنوع عندنا ، واحترازا عن التجاحد ، وعن الوقوف في مواضع التهم . 
وأشار 
المصنف  رحمه الله إلى أن الرجعة على ضربين سني وبدعي فالسني أن يراجعها  
[ ص: 56 ] بالقول ، ويشهد على رجعتها ، ويعلمها ، ولو 
راجعها بالقول ، ولم يشهد أو أشهد ، ولم يعلمها كان مخالفا للسنة كما في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي    .