البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وأما إعتاق العبد الحربي في دار الحرب فغير جائز عنها كذا في فتح القدير ، وفي التتارخانية لو أعتق عبدا حربيا في دار الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوز وإن خلى سبيله ففيه اختلاف المشايخ بعضهم قالوا لا يجوز ا هـ .

وشمل الصحيح والمريض واستثنى في الخانية مريضا لا يرجى برؤه فإنه لا يجوز ; لأنه ميت حكما ا هـ .

وفي التتارخانية وأما إعتاق حلال الدم فعن محمد إذا قضي بدمه عن ظهاره ثم عفي عنه لم يجز البقالي إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضي بدمه ثم عفي عنه أو كان أبيض العينين فزال البياض أو كان مرتدا فأسلم فإنه لا يجوز ، وفي جامع الجوامع وجاز المديون والمرهون ومباح الدم ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه حي ا هـ . .


( قوله فعن محمد إذا قضى بدمه إلخ ) عبارة التتارخانية وروى ابن إبراهيم عن محمد إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضى بدمه عن ظهاره ثم عفا عنه لم يجز فقوله عن ظهاره متعلق بعتق ( قوله البقالي إذا أعتق إلخ ) عبارة التتارخانية ، وفي البقالي رواية مجهولة إذا أعتق إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية