البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قوله ( وسأله كما مر ، فإن بينه حد ) أي سأل الحاكم المقر عن الأشياء الخمسة المتقدمة للاحتمالات المذكورة ، فإن بين المسئول عنه [ ص: 8 ] وجب الحد وظاهر كلامه أنه يسأله عن الزمان ، والمزني بها وهذا هو الأصح لاحتمال أنه زنى في صباه أو زنى بجارية ابنه وهو لا يعلمها وليس فائدة السؤال عن الزمان منحصرة في احتمال التقادم وهو مضر في الشهادة دون الإقرار ; لأن له فائدة أخرى وهو احتمال وجوده في زمان الصبا ولو سئل عن المزني بها فقال لا أعرفها قدمنا أنه يحد وكذا إذا أقر بالزنا بفلانة وهي غائبة ، فإنه يحد استحسانا بخلاف ما إذا كذبته لما قدمناه وأشار بسؤال الإمام إلى أنه لا يعتبر إقراره عند غير الحاكم ; لأنه لا ولاية له في إقامة الحدود ولو كان أربع مرات حتى لا تقبل الشهادة بذلك عليه ; لأنه إن كان منكرا فقد رجع ، وإن كان مقرا لا تعتبر الشهادة مع الإقرار كذا في التبيين وبهذا علم أن البينة على الإقرار لا تقبل أصلا .


( قوله : وبهذا علم أن البينة على الإقرار لا تقبل أصلا ) أي إلا في سبع ذكرها في الأشباه .

التالي السابق


الخدمات العلمية