البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قوله ( : والحامل لا تحد حتى تلد وتخرج من نفاسها لو كان حدها الجلد ) ; لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء وقيد بحد الجلد ; لأنه لو كان حدها الرجم رجمت إذا ولدت من غير تأخير ; لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل وعن أبي حنيفة أن الرجم يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته ; لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع وقد روي { أنه عليه السلام قال للغامدية بعد ما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك } وظاهر المختار أن هذه الرواية هي المذهب ، فإنه اقتصر عليها ولم يذكر المصنف أنها تحبس إذا كانت حاملا قال في الهداية ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كي لا تهرب بخلاف الإقرار والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية