البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قوله ( : لا العرض ) أي لا تبطل بملك العرض ; لأنه لا تصح فيه الشركة فلا تشترط المساواة فيه ، ولو قال لا ما لا تصح فيه لكان أولى ليدخل العقار والديون فإنها لا تبطل بهما إلا إذا قبض الديون

التالي السابق


الخدمات العلمية