البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قوله ( : ووجوه إن اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا ) بالرفع عطف على مفاوضة بيان للنوع الرابع من شركة العقد وقدمنا أنها كالصنائع تكون مفاوضة وعنانا ، فقال في النهاية : المفاوضة أن يكون الرجلان من أهل الكفالة وأن يكون ثمن المشتري بينهما نصفين وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة زاد في فتح القدير وأن يتساويا في الربح ، وإذا ذكر مقتضيات المفاوضة كفى عن التلفظ بها كما سلف ، وإذا أطلقت كانت عنانا ; لأن مطلقه ينصرف إليه لكونه معتادا وهي جائزة عندنا لما بيناه في شركة الصنائع وسميت شركة وجوه ; لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس ، وقيل ; لأنهما يشتريان من الوجه الذي لا يعرف ، وقيل لأنهما إذا جلسا ليدبر أمرهما ينظر كل واحد منهما إلى وجه صاحبه وعلى الآخرين فالتسمية ظاهرة وعلى الأول من أنها من الوجاهة أو الجاه ، فقال في فتح القدير ; لأن الجاه مقلوب الوجه لما عرف غير أن الواو انقلبت حين وضعت مع العين للموجب لذلك ولذا كان وزنه عفل ا هـ .

وفي الخانية وهما فيما يجب لهما وعليهما بمنزلة العنان ، ولو اشتركا بوجوههما شركة مفاوضة كان جائزا ويثبت التساوي بينهما فيما يجب لكل واحد منهما وعليه ما يجب في شركة المفاوضة بالمال ا هـ .

وفي البزازية وإذا وقتا شركة الوجوه تصح وهل تتوقف فيه روايتان فعلى الرواية التي لا تتوقف كان شرطا مفسدا ومع هذا لا تفسد واعتبر بالوكالة ا هـ . وحذف مفعول يشتريا بالتقيد أنها تكون عامة وخاصة كالبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية