البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي الذخيرة لو كان المشتري في الدار فخرج منها ، ثم قبل لم يصح وقيد بالبيع ; لأن إجازة بيع الفضولي لا تتوقف على مجلس بلوغ خبره حتى لو قام المالك فأجاز في مجلس آخر جاز كما في الصيرفية ولا يضر في الإيجاب الأول وجود إيجاب ثان بشيء آخر غير البيع قبل القبول للأول ، ولذا قدمنا ما لو أوجب بيعا ونكاحا فقبلهما جاز ، وكذا لو قال أبيعك هذا وأهب لك هذا فقبل جاز الكل كما في الصيرفية .

التالي السابق


الخدمات العلمية