البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار لا مشار ) أي لا يصح البيع إلا بمعرفة قدر المبيع والثمن ووصف الثمن إذا كان كل منهما غير مشار إليه أما المشار إليه فغير محتاج إليهما ; لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد فهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز أطلق في معرفة القدر فشمل المبيع والثمن فلا بد من معرفة القدر فيهما فلو باع عبدا له [ ص: 295 ] ولم يصف ، ولم يشر إليه ، فإن كان له عبد واحد يجوز ، وإن كان له عبدان أو أكثر لا يجوز وفي العبد الواحد لا بد أن يضيفه إلى نفسه بأن يقول بعت عبدي منك أما لو قال بعت سالما واسمه سالم لا يجوز ، كذا في الخلاصة وفي القنية بعت عبدا لي ففيه اختلاف والأصح أنه لا يجوز البيع ، ولو باعه كرا من حنطة ، فإن لم يكن في ملكه فالبيع باطل ، وإن كان في ملكه البعض بطل في المعدوم وفسد في الموجود ، وإن كان في ملكه ، فإن كانت في موضعين أو من نوعين مختلفين لا يجوز البيع ، وإن كانت من نوع واحد في موضع واحد إلا أنه لم يضف البيع إلى تلك الحنطة لكن قال بعت منك كرا من حنطة جاز البيع ، وإن علم المشتري بمكانها كان له الخيار إن شاء أخذها في ذلك المكان بذلك الثمن ، وإن شاء تركها . ا هـ .

وفي موضع آخر منها ، ولو لم يضفها إلى نفسه جاز البيع وللمشتري الخيار ، وإن كانت في موضعين ، كذا في الخانية ، وذكر في الظهيرية بعد هذا الفرع ، وهذا دليل على أنه يعتبر مكان البيع لا مكان المبيع .


( قوله فلو باع عبدا إلخ ) أفاد أنه ليس المراد بالقدر ما قالوا في الربا لا بد من اتحاد القدر والجنس ، فإن المراد به هناك ما يقدر بكيل أو وزن وهنا أعم منه ; لأن المبيع قد يكون نحو العبد والدابة فالمراد بالقدر ما يخصصه عن إنظاره بإضافة إلى البائع حيث لم يكن له غيره أو بيان مكانه الخاص حيث لم يكن فيه غيره أو بذكر حدود أرض أو بيان مقداره ككر حنطة وكان يملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية