البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي الواقعات شرى الدجاجة بالبيضات اشترى دجاجة بخمس بيضات فلم يقبضها حتى باضت خمسا ، فإن كان الشراء بخمس بيضات بعينها ، ولم يستهلك البائع البيضات التي باضتها عنده يأخذ المشتري الدجاجة والبيضات ويدفع إليه الثمن ولا يجب على المشتري التصدق به ; لأنه يصير بمنزلة ما لو اشترى دجاجة وخمس بيضات بخمس بيضات وذلك جائز ، فإن كان البائع استهلك البيضات أخذ المشتري الدجاجة بثلاث بيضات وثلث بيضة إن كانت قيمة الدجاجة عشر بيضات ; لأن الثمن ينقسم على قيمة الدجاجة وعلى خمس بيضات استهلكها البائع ، فإن كانت قيمة الدجاجة عشر بيضات ينقسم الثمن أثلاثا فما أصاب خمس بيضات سقط وما أصاب الدجاجة وهو الثلاث والثلث لزم ، فإن كانت بغير أعيانها ، وإن لم يستهلك البائع البيضات التي باضت عنده يتصدق المشتري بالفضل ; لأنه لو اشترى دجاجة وخمس بيضات بغير عينها لا يجوز فكذا هنا ، فإن استهلكها البائع فالحكم كما لو كانت بعينها ا هـ .

وفي الواقعات اشترى شيئا ودفع إلى البائع دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة فردها فلا شيء عليه ; لأنه لم يتلف عليه شيئا ، وكذا لو دفع إليه إنسان لينظر إليه فكسره باع بدراهم جياد فدفع إليه المشتري فأراها البائع رجلا فانتقدها فوجدها قليل نبهرجة فاستبدل فأراد أن يصرف في شراء الحوائج فلم يأخذها أحد ، وقالوا كلها نبهرجة إن كان أقر للبائع أنها جياد لا يرد ; لأنه متناقض إلا إذا صدقه المشتري ، فإن لم يكن أقر بذلك يرد ; لأنه غير متناقض ا هـ .

والله أعلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية