البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي السراج الوهاج والمنتقى المشتري إذا قال بعني هذا الكر الحنطة فباعه فهو على الكيل ، فإنه قبضه بغير كيل ، ثم كاله بغير محضر من البائع جاز إلا أن المشتري لا يصدق على ما يدعي من النقصان ; لأنه قد صدق على وفاء الكيل ، وإنما كيله تحليل لموافقة السنة ا هـ .

ولعله إنما لا يصدق مع أن القول للقابض لإقراره بقوله بعني هذا الكر . .

التالي السابق


الخدمات العلمية