البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي المحيط ومقلاة السواقين وهي التي يقلى فيها السويق إذا كانت من حديد أو من نحاس فهي للبائع ، وإن كانت في البناء ; لأنها جعلت في البناء للعمل فلم تكن من جملة البناء ، وإن كانت من خزف فللمشتري ا هـ .

وفي الخانية يدخل كور الحداد في بيع حانوته ، وإن لم يذكر المرافق وكور الصائغ لا يدخل ، ولو ذكر المرافق ; لأن الأول مركب متصل . والثاني منفصل ولا يدخل زق الحداد الذي ينفخ فيه ا هـ .

وفيها أيضا قال الحسن بن زياد إذا باع بكل كثير وقليل هو فيها ، ولم يقل منها يدخل العبيد والجواري في البيع وما كان فيها من الحيوانات ولا يدخل فيه الأحرار ، وقال زفر يدخل فيه الأحرار أيضا ويفسد البيع ، ولو قال منها لا يدخل وفي رواية هشام لا يدخل شيء من ذلك ا هـ .


( قوله يدخل كور الحداد ) سيذكر في آخر القولة الآتية تفسير الكور بأنه المبني من الطين . ( قوله وفي رواية هشام لا يدخل شيء من ذلك ) قال في المجتبى ولو باعها بكل قليل وكثير هو لها وفيها ، ومنها وفيها خشب موضوع أو لبن أو آجر أو أمتعة ، فإنها لا تدخل عند علمائنا الثلاثة ا هـ .

قلت : ووجهه [ ص: 318 ] أن ذلك ، وإن كان فيها لكنه ليس منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية