البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله وتصح في الدين لا في العين ) ; لأن النقل الذي تضمنته نقل شرعي وهو لا يتصور في الأعيان بل المتصور فيها النقل الحسي فكانت نقل الوصف الشرعي وهو الدين فلا بد أن يكون للمحتال دين على المحيل ، ولذا قال في الخلاصة رب الدين إذا أحال رجلا على رجل وليس للمحتال على المحيل دين فهذه وكالة ، وليست بحوالة ا هـ .

وفي القنية أحال عليه مائة من الحنطة ولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء ولا للمحتال على المحيل فقبل المحتال عليه ذلك لا شيء عليه ا هـ .

وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط وفي السراج الوهاج لا تصح الحوالة بالأعيان والحقوق ا هـ . ولم يمثلوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية