البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين ) .

وإن دونت المذاهب كاليوم وله الانتقال من مذهبه لكن لا يتبع الرخص فإن تتبعها من المذاهب فهل يفسق وجهان ا هـ .

قال الشارح أوجههما لا والله سبحانه أعلم ، وقد عقد في أول التتارخانية فصلين في الفتوى حاصل الأول أن أبا يوسف قال لا تحل الفتوى إلا لمجتهد ومحمد جوزها إذا كان صواب الرجل أكثر من خطئه وعن الإسكاف أن الأعلم بالبلد لا يسعه تركها واختلفوا في الإفتاء ماشيا جوزه البعض ، ومنعه آخر واختار الإسكاف أن يفتي إن كان شيئا ظاهرا وإلا لا ، وكان ابن سلام إذا ألح عليه المستفتي وقال جئت من مكان بعيد يقول

فلا نحن ناديناك من حيث جئتنا ولا نحن عمينا عليك المذاهبا

ولكن اختار الفقيه أبو الليث أنه لا يقول ذلك أول مرة فإن ألح أجابه بذلك ، وحاصل الثاني أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناس فإن كان الإمام في جانب وهما في جانب خير المفتي وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر فيتبعهم كما اختار الفقيه أبو الليث قول زفر في مسائل .

وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد فلو لم يجد من المتأخرين مجتهدا برأيه إذا كان يعرف وجوه الفقه ، ويشاور أهله ولا يجوز له الإفتاء بالقول المهجور لجر منفعة ولا يرجو عليه دنيا ، ورد مفت زرا على خياط مستفت وقلعه من ثوبه تحررا عن شبهة الرشوة ، ومن شرائطها حفظه الترتيب والعدل بين المستفتين لا يميل إلى الأغنياء وأعوان السلطان والأمراء بل يكتب جواب السابق غنيا كان أو فقيرا ، ومن آدابه أن يأخذ الورقة بالحرمة ويقرأ المسألة بالبصيرة مرة بعد مرة حتى يتضح له السؤال ، ثم يجيب وإذا لم يتضح السؤال سأل من المستفتي ولا يرمي بالكاغد إلى الأرض ، وهو لا يجوز وكان بعضهم لا يأخذ الرقعة من يد امرأة ولا صبي ، وكان له تلميذ يأخذ منهم ويجمعها ويرفعها فيكتبها تعظيما للعلم ، والأحسن أخذ المفتي من كل أحد تواضعا ، ويجوز للشاب الفتوى إذا كان حافظا للروايات واقفا على الدرايات محافظا على الطاعات مجانبا للشهوات والشبهات ، والعالم كبير وإن كان صغيرا ، والجاهل صغير وإن كان كبيرا ، وصحح في السراجية أن المفتي يفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ، ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ، ولا يخير إذا لم يكن مجتهدا ، وإذا اختلف مفتيان يتبع قول الأفقه منهما بعد أن يكون أورعهما وينبغي أن يكتب عقب جوابه والله أعلم أو نحوه وقيل في العقائد يكتب والله الموفق .

ونحوه وكره بعضهم الإفتاء والصحيح عدم الكراهة للأهل ، ولا ينبغي الإفتاء إلا لمن عرف أقاويل العلماء ، وعرف من أين قالوا فإن كان في المسألة خلاف لا يختار قولا [ ص: 293 ] يجيب به حتى يعرف حجته وينبغي السؤال من أفقه أهل زمانه فإن اختلفوا تحرى . ا هـ .

وصحح في الحاوي القدسي أن الإمام إذا كان في جانب وهما في جانب فالأصح أن الاعتبار لقوة المدرك فإن قلت : كيف جاز للمشايخ الإفتاء بغير قول الإمام الأعظم مع أنهم مقلدون ؟ قلت : قد أشكل علي ذلك مدة طويلة ولم أر فيه جوابا إلا ما فهمته الآن من كلامهم ، وهو أنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا حتى نقل في السراجية أن هذا سبب مخالفة عصام للإمام ، وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا ; لأنه لم يعلم الدليل ، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به فأقول : إن هذا الشرط كان في زمانهم ، أما في زماننا فيكتفى بالحفظ كما في القنية وغيرها ، فيحل الإفتاء بقول الإمام بل يجب وإن لم نعلم من أين قال وعلى هذا فما صححه في الحاوي مبني على ذلك الشرط ، وقد صححوا أن الإفتاء بقول الإمام فينتج من هذا أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام ، وإن أفتى المشايخ بخلافه لأنهم إنما أفتوا بخلافه لفقد شرطه في حقهم وهو الوقوف على دليله ، وأما نحن فلنا الإفتاء وإن لم نقف على دليله ، وقد وقع للمحقق ابن الهمام في مواضع الرد على المشايخ في الإفتاء بقولهما بأنه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله ، وهو قوي في وقت العشاء لكونه الأحوط وفي تكبير التشريق في آخر وقته إلى آخرها .

ذكره في فتح القدير لكن هو أهل للنظر في الدليل ، ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه [ ص: 294 ] الإفتاء بقول الإمام ، والمراد بالأهلية هنا أن يكون عارفا مميزا بين الأقاويل له قدرة على ترجيح بعضها على بعض ولا يصير الرجل أهلا للفتوى ما لم يصر صوابه أكثر من خطئه ; لأن الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة بالمغلوب بمقابلة الغالب فإن أمور الشرع مبنية على الأعم الأغلب كذا في الولوالجية من كتاب القضاء ، وفي مناقب الكردري قال ابن المبارك وقد سئل متى يحل للرجل أن يفتي ويلي القضاء ؟ قال : إذا كان بصيرا بالحديث والرأي عارفا بقول أبي حنيفة حافظا له ، وهذا محمول على إحدى الروايتين عن أصحابنا ، وقبل استقرار المذاهب أما بعد التقرر فلا حاجة إليه لأنه يمكنه التقليد ا هـ .

ومن العجب ما سمعت من بعض حنفية عصرنا حين تكلمت قديما معه فيها إن قال لما أفتى المشايخ بشيء علمنا أنه قول الإمام فقلت إنه خطأ لأنهم يبينون قول الإمام في ظاهر الرواية ، ثم يقولون الفتوى على قول أبي يوسف أو محمد أو زفر ، وسمعت من بعضهم أنه يقول الكل عن أبي حنيفة قلت نعم لكن ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه لما قرروه في الأصول من عدم إمكان صدور قولين مختلفين متساويين من مجتهد ، والمرجوع عنه لم يبق قولا له كما ذكروه .


[ ص: 292 ] فصل في التقليد ) .

[ ص: 293 ] ( قوله نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد إلخ ) قال الرملي هذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكلامه هنا موهم أن ذلك مروي عن المشايخ كما هو ظاهر من سياقه . ( قوله بل يجب الإفتاء وإن لم يعلم من أين قال ) اعترضه المحشي الرملي فقال هذا مضاد لقوله لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا إذ هو صريح في عدم جواز الإفتاء لغير أهل الاجتهاد فكيف يستدل به على وجوبه فنقول ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقة ، وإنما هو حكاية عن المجتهد أنه قائل بكذا وباعتبار هذا الملحظ تجوز حكاية قول غير الإمام ، فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه ونحوه إنما نحكي فتواهم لا غير فليتأمل ا هـ .

قلت ويشهد له ما في التتارخانية قال صاحب الأقضية أبو جعفر بعدما بين أهلية القضاء ولا ينبغي لأحد أن يقضي بالناس إلا من كان هكذا يريد به أن المفتي ينبغي أن يكون عدلا عالما بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي ، قال إلا أن يفتي بشيء قد سمعه فإنه يجوز وإن لم يكن عالما بالكتاب والسنة ; لأنه حاك ما سمع من غيره فهو بمنزلة الراوي في باب الأحاديث فيشترط فيه ما يشترط في الراوي من النقل والضبط والعدالة وفي الظهيرية ، روي عن أبي حنيفة أنه قال لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا ، وإن لم يكن أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء ا هـ .

فقوله فيحكي ما يحفظ إلخ بإطلاقه يفيد عدم وجوب التزام حكاية مذهب الإمام نعم ما ذكره المؤلف يظهر بناء على القول بأن من التزم مذهب الإمام لا يحل له تقليد غيره في غير ما عمل به ، وقد علمت ما قدمناه عن التحرير أنه خلاف المختار ، وأنت ترى أصحاب المتون المعتمدة قد يمشون على غير مذهب الإمام ، وإذا أفتى المشايخ بخلاف قوله لفقد الدليل في حقهم فنحن نتبعهم إذ هم أعلم ، وكيف يقال يجب علينا الإفتاء بقول الإمام لفقد الشرط ، وقد أقر أنه قد فقد الشرط أيضا في حق المشايخ فهل تراهم ارتكبوا منكرا .

والحاصل أن الإنصاف الذي يقبله الطبع السليم أن المفتي في زماننا ينقل ما اختاره المشايخ وهو الذي مشى عليه العلامة ابن الشلبي في فتاويه حيث قال الأصل أن العمل على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولذا ترجيح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من خالفه من أصحابه ، ويجيبون عما استدل به مخالفه وهذا أمارة العمل بقوله وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه إذ الترجيح كصريح التصحيح ; لأن المرجوح طائح بمقابلته بالراجح ، وحينئذ فلا يعدل المفتي ولا القاضي عن قوله إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح فيها قول غيره ، ورجحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض والله تعالى أعلم ، وهو الذي مشى عليه الشيخ علاء الدين الحصكفي أيضا في صدر شرحه على التنوير حيث قال : وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لو أفتوا في حياتهم فإن قلت قد يحكون أقوالا بلا ترجيح ، وقد يختلفون في التصحيح قلت : يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس وما هو إلا رفق ، وما ظهر عليه التعامل وما قوي وجهه ولا يخلو الوجود ممن يميز هذا حقيقة لا ظنا وعلى من لم يميز أن يرجع لمن يميز لبراءة ذمته ا هـ . والله تعالى أعلم .

( قوله لكن هو أهل للنظر ) الاستدراك بالنظر إلى قوله لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله يعني أن مثل المحقق له أن يقول ذلك ; لأنه أهل للنظر في الدليل ، وأما مثلنا فلا يجوز له العدول عن قول الإمام أصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية