البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله ولا ترد يمين على مدع ) لقوله عليه السلام { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } قسم والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الأيمان على المنكرين ، وليس وراء الجنس شيء ، وفي البزازية برهن على دعواه فطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه قال علامة خوارزم الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد فإن قول الشاهد أشهد يمين ; لأن لفظ أشهد عندنا ، وإن لم يقل بالله يمين فإذا طلب منه الشهادة في مجلس القضاء فقال أشهد فقد حلف ، ولا يكرر اليمين ; لأنا أمرنا بإكرام الشهود ، وفي التحليف تعطيل الحقوق ، وأن الشاهد إذا علم أن القاضي يحلفه بالمنسوخ له الامتناع عن أداء الشهادة ; لأنه لا يلزم عليه ، ومن أقدم على الشهادة الباطلة يقدم على الحلف أيضا غالبا لترويج الباطل ، وإذا لم يحلف ورد شهادته فقد ظلم بخلاف اليمين في باب اللعان ; لأن كلمات اللعان جارية مجرى الحد فناسب التغليظ . ا هـ .

وفي الواقعات الحسامية قبيل الرهن وعن محمد من قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال له الآخر إن حلفت أنها لك علي أديتها إليك فحلف فأداها إليه المدعى عليه إن كان أداها إليه على الشرط الذي شرطا فهو باطل ، وللمؤدي أن يرجع فيما أدى ; لأن ذلك الشرط باطل ; لأنه على خلاف حكم الشرع ; لأن حكم الشرع أن اليمين على من أنكر دون المدعي . ا هـ .

وفي القنية لو أن ذا اليد طلب من القاضي استحلاف المدعي ما تعلم أني بنيت بناء هذه الدار لا يجيبه القاضي . ا هـ .


( قوله : فكيف الشاهد ) ظاهره أن التحليف للشاهد وظاهر ما قبله [ ص: 205 ] أن التحليف للمدعي على صدق الشاهد تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية