( قوله :
ومن نكل لزمه دعوى الآخر ) ; لأنه جعل باذلا فلم يبق في دعواه معارضا لدعوى الآخر فلزم القول بثبوته ، وهذا كله إذا كان الاختلاف في البدل مقصودا فإن كان في ضمن شيء كاختلافهما في الزق فلا تحالف والقول للمشتري في أنه الزق ; لأنه اختلاف في المقبوض والقول فيه قول القابض وتقدم بيانه في البيع الفاسد ، ولم يذكر
المؤلف رحمه الله تعالى
حكم الاختلاف في الوصف ، وفيه تفصيل فإن كان في وصف الثمن تحالفا ، وإن كان في وصف المبيع كما لو
قال المشتري اشتريت هذا العبد على أنه كاتب أو خباز فقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ، ولا تحالف كذا في الظهيرية .