البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( ولو استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة صح وله المحمل المعتاد ) والقياس أن لا يجوز للجهالة وهو قول الإمام الشافعي ، ووجه الاستحسان أن هذه الجهالة تزول بالصرف إلى المتعارف وله المتعارف من الحمل والزاد والغطاء وغير ذلك مما هو معلوم عند أهل العرف لا يقال هذه متكررة مع قوله وإن استأجر حمارا ولم يسم ما يحمل قلنا هناك لم يبين ما يحمل فكانت الجهالة فاحشة وهنا بين ما يحمل فكانت يسيرة ; لأنه بين الحمل ولم يبين قدره قال رحمه الله ( ورؤيته أحب ) يعني رؤية المكاري المحمل والراكب وما يتبعهما أحب ; لأنه أبعد من الجهالة وأقرب للعلم لتحقق الرضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية