البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي المنتقى لو حجر عليه قاض فرفع ذلك إلى قاض آخر وأطلقه جاز إطلاقه ; لأن الحجر من الأول فتوى لتقدم شرطه كما تقدم قال صاحب الهداية ولو قضى القاضي فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من إمضاء قاض آخر حتى يلزم ; لأن الاختلاف إذا وقع في نفس القضاء لا يلزم ولا يصير مجمعا عليه حتى يمضيه قاض آخر بخلاف ما إذا كان الاختلاف موجودا قبل القضاء ، فإنه بالقضاء الأول وجد شرطه فيكون مجمعا عليه ا هـ .

قال الشارح وفيه نظر ، فإن محمدا يقول بأنه يصير محجورا بنفس السفه قبل قضاء القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية