قال رحمه الله ( ويؤجر نفسه ) يعني 
المأذون يؤجر نفسه وقد قدمناه وقال الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  لا يملك ذلك ; لأن الإذن لم يتناول التصرف في نفسه ولهذا لا يملك أن يبيع نفسه ولا أن يرهنها قلنا الإذن يتضمن اكتساب المنافع ، والإجارة منه بخلاف البيع أو الرهن ; لأنه يبطل الإذن .