البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله وأمن الإمام والمأموم سرا ) للحديث { إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } رواه الشيخان ، وهو يفيد تأمينهما لكن في حق الإمام بالإشارة ; لأنه لم يسق النص له ، وفي حق المأموم بالعبارة ; لأنه سيق لأجله ، وبهذا يضعف رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يؤمن وروى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم { قال آمين وخفض بها صوته } لو قال المصنف وأمن " المصلي " أو " الجميع " كما في الحاوي القدسي لكان أولى ليشمل المنفرد فإنه يؤمن أيضا لرواية مسلم { إذا قال أحدكم في الصلاة آمين } الحديث قال عبد الحق في هذه الرواية اندرج المنفرد ، وأطلق في إخفائها فشمل الصلاة الجهرية والسرية وكل مصل ، لكن اختلفوا في تأمين المأموم إذا كان الإمام في السرية وسمع المأموم تأمينه منهم من قال يقوله هو كما هو ظاهر الكتاب ومنهم من قال لا ; لأن ذلك الجهر لا عبرة به بعد الاتفاق على أنها ليست من القرآن ، وقد علم مما ذكرنا أن المأموم لا يقولها إلا إذا [ ص: 332 ] سمع قراءة الإمام لا مطلقا ، فليس هو كالإمام مطلقا كما هو ظاهر المختصر ، وفي آمين أربع لغات : أفصحهن وأشهرهن آمين بالمد والتخفيف ، والثانية : بالقصر والتخفيف ومعناه استجب ، والثالثة : بالإمالة ، والرابعة : بالمد والتشديد فالأولتان مشهورتان والأخيرتان حكاهما الواحدي في أول البسيط ، ولهذا كان المفتى به عندنا أنه لو قال آمين بالتشديد لا تفسد لما علمت أنها لغة ولأنه موجود في القرآن ولأن له وجها كما قال الحلواني إن معناه : ندعوك قاصدين إجابتك ; لأن معنى آمين قاصدين ، وأنكر جماعة من مشايخنا كونها لغة وحكم بفساد الصلاة ومن الخطأ في استعمالها أمن بالتشديد مع حذف الياء مقصورا وممدودا ولا يبعد فساد الصلاة فيهما .


( قوله وقد علم مما ذكرنا إلخ ) أي لأنه إذا لم يسمع القراءة من الإمام في الجهرية لا يعلم وقت تأمينه لما قرره صاحب المجمع في شرحه عليه حيث قال بعد ذكر حديث الشيخين المار والعلم بقول الإمام آمين يحصل بالفراغ عن الفاتحة فصح التعليق بالقول المعلوم وجوده ، وإن لم يكن مسموعا ا هـ .

لكن في الجوهرة إذا سمع المقتدي التأمين في الجمعة والعيدين قال الإمام ظهير الدين يؤمن كذا في الفتاوى ا هـ .

قال في الشرنبلالية قلت : فعلى هذا ينبغي أن لا يختص بهما بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك ا هـ .

أي : لأن [ ص: 332 ] المقصود أنه إذا كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءة الإمام ولكن سمع تأمين المقتدي معه السامع لقراءة الإمام فإنه يؤمن أيضا لأن المقصود العلم بوجود تأمين الإمام

التالي السابق


الخدمات العلمية