البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال في المنتقى ولو اشترى المولى من عبده شيئا لغيره بوكالة جاز الشراء ولم يجز قبضه ، وإن صدقه الآمر في القبض فقبضه المولى فمات في يده ضمن الثمن للعبد وبطل البيع على الآمر وكذا شراء رب المال من المضارب عبدا لغيره بوكالة ، وقيمة العبد ألف ، ورأس المال ألف يجوز البيع ولم يجز قبضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية