البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال في المحيط ولو باع من عبده بأكثر من قيمته فالمولى بالخيار إما أن يأخذ مقدار قيمته أو ينقض البيع ; لأنه رضي بزوال ملكه عن البيع بالمسمى ، وإذا لم يسلم له المسمى كان له نقض البيع قال الشارح وقوله يؤمر بإزالة المحاباة يدل على أن البيع يقع جائزا ويجوز أن يكون على الروايتين عند أبي حنيفة على ما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية