البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو وكل رجلا بأن يبيع عبده من ابنه الصغير أو يشتري عبده الصغير له ففعل لا يصح العقد لكمال هذه الشفقة فلا يمكن إلحاقه بالأب فبقي على أصل القياس إلا إذا كان حاضرا وقيل إنه يجوز وتكون العهدة من جانب الابن على أبيه أو من جانب الأب على الوكيل ; لأن تصرف الأب لنفسه ، فإنه مباح وللصغير فرض ; لأنه من باب النظر فيجعل الأب متصرفا للصغير تحقيقا للنظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية