قال رحمه الله ( فإن 
غصب عقارا وهلك في يده لم يضمنه ) وهذا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام  وأبي يوسف  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  يضمنه وهو قول 
أبي يوسف  أولا وفي 
العيني  ويفتى بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  في عقار الوقف ولأن الغصب يتحقق بوصفين بإثبات اليد العادية وإزالة اليد المحقة وذلك يمكن في العقار ; لأن إثبات اليدين المتدافعتين على شيء واحد لا يمكن لتعذر اجتماعهما ، فإذا ثبت اليد العادية للغاصب انتفت اليد المحقة للمالك ضرورة ولهذا يضمن العقار المودع بالجحود والإقرار به لغير المالك وبالرجوع عن الشهادة بعد القضاء ولقوله عليه الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=109672من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين   } ولنا أن الغاصب تصرف في المغصوب بإثبات يده وإزالة يد المالك ولا يكون ذلك إلا بالنقل والعقار لا يمكن نقله وأقصى ما يكون فيه إخراج المالك منه وذلك تصرف في المالك لا في العقار فلا يوجب الضمان ومسائل الوديعة على الخلاف على الأصح فلا يلزمه . 
ولئن سلم فالضمان فيما ذكر بترك الحفظ الملتزم وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يدل على تحقق غصب موجب للضمان كإطلاق لفظ البيع على بيع الحر لقوله عليه الصلاة والسلام من باع حرا الحديث لا يدل على تحقيق بيع الحر وهذا لما عرف أن في لسان الشرع حقيقة ومجازا وفي هذا سؤال تقديره كيف جمع بين لفظ غصب وعدم الضمان مع أن الغصب موجب للضمان وعلى هذا الخلاف لو 
باع العقار بعد الغصب وأقر بذلك وكذبه المشتري لا يقبل إقراره في حق المشتري ; لأن ملكه ظاهر ولا يضمن البائع 
عندهما     ; لأنه لم يتلفه ، وإنما إتلافه مضاف إلى عجز المالك عن إقامة البينة وفي الكافي ولو 
غصب عقارا وهلك في يده بأن غلب السيل عليه فهلك تحت الماء أو 
غصب دارا فهدمت بآفة سماوية أو سيل فذهب البناء لم يضمن عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وأبي يوسف  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر  وهو قول 
أبي يوسف  أولا يضمن وفي البزازية ، والصحيح قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وأبي يوسف  وفي الينابيع ، فإن حدثت هذه الأشياء بفعل أحد من الناس فضمانه على المتلف 
عندهما  وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  هو مخير بين 
ضمان الغاصب والمتلف ، فإن ضمن الغاصب يرجع على المتلف ، وإن حدثت هذه الأشياء بفعل الغاصب وسكناه فالضمان عليه بالإجماع وفي الكافي وعلى هذا أي على غصب العقار لا ينعقد موجبا للضمان إذا باع دار الرجل وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وهو قول 
أبي يوسف  آخرا وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  يضمن قيمتها ومعنى المسألة إذا باعها واعترف بالغصب وكذبه المشتري كذا ذكره 
فخر الإسلام